للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (فالواجب ما ذم تاركه شرعًا).

هذا هو المطلب الثالث في تفسير أقسام الحكم الشرعي، شرع المؤلف ها هنا في تفسير متعلقات الأحكام الخمسة المذكورة ولم يتعرض لتفسير تلك الأحكام التي هي (١): الوجوب (٢)، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة، وإنما تعرض ها هنا (٣) لتفسير متعلقات تلك الأحكام وهي (٤): الواجب (٥)، والمحرم، والمندوب، والمكروه، والمباح؛ لأنه تعرض لتفسير الواجب ولم يتعرض لتفسير الوجوب، وكذلك تعرض لتفسير المحرم، ولم يتعرض لتفسير التحريم، وكذلك تعرض لتفسير المندوب [ولم يتعرض لتفسير] (٦) الندب (٧) وكذلك تعرض لتفسير المكروه دون الكراهة، وكذلك تعرض لتفسير المباح دون الإباحة.


= النيسابوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وسعيد بن منصور، وقدم بغداد غير مرة فروى عنه أهلها وآخر قدومه سنة (٢٥٠ هـ)، ولما استوطن البخاري نيسابور أكثر مسلم من الاختلاف إليه.
روى عنه: الترمذي، توفي رحمه الله سنة إحدى وستين ومائتين (٢٦١ هـ) بنيسابور.
انظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ١٢٦ - ١٢٨، البداية والنهاية ١١/ ٣٣، تاريخ بغداد ١٣/ ١٠٠ - ١٠٤، شذرات الذهب ٢/ ١٤٤، ١٤٥، وفيات الأعيان ٥/ ١٩٤ - ١٩٦.
(١) في ط: "هو".
(٢) في ط: "الوجوب".
(٣) في ز: "المؤلف ها هنا".
(٤) في ط: "وهو".
(٥) في ط: "الوجوب".
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٧) في ز: "دون الندب".