للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثواب ولا عقاب.

واعترض: بما إذا تلبس بمحرم عند تركه فإنه يستحق العقاب.

فلأجل هذا زيد في هذا الحد من حيث هو ترك له كما تقدم في الندب والمكروه] (١).

قوله: (تنبيه: ليس كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه).

ش: هذا هو المطلب الرابع الذي ختم به الفصل.

ومعنى التنبيه (٢): إيقاظ (٣) من غفلة الوهم، وتقدير كلامه: هذا تنبيه على وهم.

وأتى المؤلف بهذا التنبيه؛ إشعارًا ببطلان قول من قال في حد الواجب: ما يذم (٤) تاركه ويثاب فاعله، وبطلان قول من قال في حد المحرم: ما يذم فاعله ويثاب تاركه، وإلى بطلان قول من قال في حد الواجب (٥): ما في فعله ثواب وفي تركه (٦) عقاب، وفي حد المحرم (٧): ما في تركه ثواب وفي فعله (٨)


(١) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(٢) قال ابن منظور في لسان العرب: نبهه من الغفلة فانتبه، وتنبه أيقظه، فصل النون حرف الهاء مادة (نبه).
(٣) في ط: "إيقاض".
(٤) "ما يذم" ساقطة من ط.
(٥) في ز: "الندب".
(٦) في ز: "وليس في تركه".
(٧) في ز: "المكروه".
(٨) في ز: "وليس في فعله".