للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعين لها شرعًا لمصلحة اشتمل عليها بالأمر (١) الأول (٢).

فقولنا أولاً: احترازًا من الإعادة.

وقلنا (٣): بالأمر الأول: احترازًا من قضاء رمضان؛ فإنه بالأمر الثاني لا بالأمر الأول على مذهب المحققين.

وسيأتي بيانه في باب الأوامر في قول المؤلف: لا يوجب القضاء عند اختلال المأمور به عملاً بالأصل، بل القضاء بأمر جديد خلافًا لأبي بكر الرازي (٤).

قوله: (الثاني: القضاء وهو (٥): إِيقاع العبادة خارج وقتها الذي عيّنه الشرع لمصلحة فيه).

ش: هذا هو المطلب الثاني في بيان حقيقة القضاء (٦) أي


(١) في ط وز: "الوقت بالأمر".
(٢) هذا التعريف اختاره المؤلف بعد مناقشة تعريف القرافي.
وقد ذكر الفتوحي في شرح الكوكب المنير تعريف الأداء بأنه: ما فعل في وقته المقدر له أولاً شرعًا. وذكر بأن قوله: "أولاً" ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعًا لكن في. غير الوقت الأول؛ كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها، فإذا فعلها في ذلك الوقت فهو وقت ثان لا أول، ويخرج به أيضًا قضاء الصوم فإذا فعله كان قضاء؛ لأن فعله في الوقت المقدر له ثانيًا لا أولاً.
انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٣٦٦.
(٣) في ط: "وقولنا".
(٤) هذا نص كلام القرافي في المتن.
انظر: شرح التنقيح ص ١٤٤، وانظر: (٢/ ٥٣٨) من هذا الكتاب.
(٥) "وهو" ساقطة من ط.
(٦) انظر تعريف القضاء في: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٢، شرح التنقيح للمسطاسي =