للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرع فيه من التطوعات وأبطله، قاله (١) مالك أيضًا (٢) وأبو حنيفة.

قوله: (وأما فساد العقود: فهو خلل يوجب عدم ترتب (٣) آثارها عليها إِلا أن تلحق بها عوارض على أصولنا يأتي تفصيلها في كتاب البيوع وغيرها إِن شاء الله) (٤).

ش: لما ذكر المؤلف معنى الفساد والصحة في العبادات أراد أن يبين ها هنا معناهما في العادات (٥)، وهي: العقود كعقد البيع، وعقد القراض (٦) وعقد النكاح، وغير ذلك، نذكر أن معنى الفساد بالنسبة إلى العقود هو خلل يوجب عدم ترتب آثارها عليها، الضمير في قوله: (آثارها)، وفي قوله: (عليها) عائد (٧) على العقود.

والمراد بالآثار هي (٨): الفوائد المطلوبة (٩) من العقود.


(١) في ز: "على ما قال".
(٢) "أيضًا" ساقطة من ز.
(٣) في ش: "ترتيب".
(٤) في أوش: "على أصولنا في البيع المفاسد".
وفي خ: "على أصولنا في البيع الفاسد في كتاب البيوع وغيره إن شاء الله تعالى".
(٥) في ز: "غير العبادات".
وانظر معنى الفساد في العادات في: شرح التنقيح للقرافي ص ٧٧، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٣١، المحصول ج ١ ق ١ ص ١٤٣، المستصفى للغزالي ١/ ٩٤، فواتح الرحموت ١/ ١٢٢، الإحكام للآمدي ١/ ١٣١، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٦٧.
(٦) في ز: "وعقد الإجارة وعقد القراض".
(٧) في ز: "يعود".
(٨) في ط: "هو".
(٩) في ز: "المطلوبات".