(٢) في ز: "فيه". (٣) يقول أبو علي الشاسي الحنفي: والنهي نوعان: نهي عن الأفعال الحسية: كالزنا، وشرب الخمر، والكذب، والظلم. ونهي عن التصرفات الشرعية: كالنهي عن الصوم في يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة وبيع الدرهم بالدرهمين. وحكم النوع الأول: أن يكون المنهي عنه هو عين ما ورد عليه النهي فيكون عينه قبيحًا فلا يكون مشروعًا أصلاً. وحكم النوع الثاني: أن يكون المنهي عنه غير ما أضيف إليه النهي، فيكون هو حسنًا بنفسه قبيحًا لغيره. انظر: أصول الشاشي ص ١٦٥. ويقول الخبازي في المغني (ص ٧٦): وكذا بيع الربا مشروع بأصله والنهي يتعلق بوصفه، وهو الفعل الخالي عن العوض. وانظر تفريق الحنفية هذا في: المحصول ج ١ ق ١ ص ١٤٣، الفروق للقرافي ٢/ ٨٢. (٤) في ز: "فتقرر".