للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسكت عن البطلان في العادات (١)؛ لأنه ذكر فيها (٢) الفساد دون البطلان، فإنما فعل ذلك؛ إذ لا فرق بين الفساد والبطلان، فإنهما مترادفان عندنا وعند الشافعية.

وأما الحنفية فقد فرقوا بين الباطل والفاسد فقالوا: الباطل ما نهي عنه لذاته كالخمر والخنزير، والفاسد: ما نهي عنه لوصفه كالربا (٣).

قوله: (إِلا أن تلحق به عوارض على أصولنا) يعني: أن النهي يدل على فساد المنهي عنه فيجب فسخه إلا أن تلحق بها عوارض أي: إلا أن تتصل بالعقود المنهي عنها لواحق وحوادث، فيقرر (٤) حينئذ ويمضي بالقيمة، والمراد


(١) في ط: "العبادات".
(٢) في ز: "فيه".
(٣) يقول أبو علي الشاسي الحنفي: والنهي نوعان:
نهي عن الأفعال الحسية: كالزنا، وشرب الخمر، والكذب، والظلم.
ونهي عن التصرفات الشرعية: كالنهي عن الصوم في يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة وبيع الدرهم بالدرهمين.
وحكم النوع الأول: أن يكون المنهي عنه هو عين ما ورد عليه النهي فيكون عينه قبيحًا فلا يكون مشروعًا أصلاً.
وحكم النوع الثاني: أن يكون المنهي عنه غير ما أضيف إليه النهي، فيكون هو حسنًا بنفسه قبيحًا لغيره.
انظر: أصول الشاشي ص ١٦٥.
ويقول الخبازي في المغني (ص ٧٦): وكذا بيع الربا مشروع بأصله والنهي يتعلق بوصفه، وهو الفعل الخالي عن العوض.
وانظر تفريق الحنفية هذا في: المحصول ج ١ ق ١ ص ١٤٣، الفروق للقرافي ٢/ ٨٢.
(٤) في ز: "فتقرر".