للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجاب عن الإلزام الثاني الذي هو قوله: يعلل (١) سقوط (٢) القضاء بالإجزاء والعلة مغايرة للمعلول: أن العلة في سقوط القضاء هي (٣) الإتيان بالمأمور به [على الوجه الذي أمر به لا نفس الإجزاء] (٤).

قال بعضهم: سكت المؤلف عن القبول مع أنه من أوصاف العبادات، إنما سكت عنه؛ لأنه من أصول الفقه، قاله في النفائس؛ وذلك أن القبول أمر غائب عنا لا تدركه (٥) أحكامنا (٦).

وذكر المؤلف في القواعد (٧) في الفرق الخامس والستين بين قاعدة ما يثاب عليه من الواجبات وبين (٨) ما لا يثاب عليه، فذكر أن القبول مخالف للصحة والإجزاء: فإن الفعل قد يكون صحيحًا مجزئًا مبرئًا لذمة العبد، ومع ذلك لا يقبل ولا يثاب عليه، والدليل على ذلك: الكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب قوله تعالى في قصة ابني آدم: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ


(١) في ز: "نعلل".
(٢) في ط: "بسقوط".
(٣) في ز: "هو".
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من ط، ولم يرد في الأصل وز.
(٥) في ط وز: "تدخله".
(٦) يقول القرافي في نفائس الأصول: ولما كان القبول هو أمر مغيب عنا لا تدخله أحكامنا تركه الأصوليون من أوصاف العبادة؛ لأنهم ما يذكرون إلا ما تدخله أحكامنا بضوابط عندنا معلومة أو مظنونة، والقبول ليس كذلك فتركوه.
انظر: نفائس الأصول تحقيق عبد الموجود ١/ ٣٣٠، وانظر: شرح التنقيح للمسطاسي ص ٣٢.
(٧) انظر: الفروق للقرافي ٢/ ٥١ - ٥٣.
(٨) في ط: "وبين قاعدة ما لا يثاب".