للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال المؤلف في القواعد (١): مثال (٢) انفراد خطاب الوضع كالزوال أو طلوع (٣) الهلال، ودوران الحول ونحوها، فإنها خطاب الوضع؛ إذ ليس فيها أمر ولا نهي (٤) ولا إذن من حيث هي كذلك.

ومثال انفراد خطاب التكليف كأداء الواجبات، واجتناب المحرمات: كإيقاع الصلاة (٥)، وترك المنكرات (٦).

فإن الشرع لم يجعل هذه الأشياء سببًا لفعل آخر نؤمر به وننهى (٧) عنه، وإن (٨) كان الشرع قد جعلها سببًا لبراءة الذمة وترتيب الثواب ودرء العقاب؛ لأن هذه الأمور ليست أفعالاً للمكلف، ونحن لا نعني بكون (٩) الشيء سببًا إلا كونه وضع بسبب (١٠) الفعل من قبل المكلف (١١).

وهذا الذي ذكره المؤلف في القواعد من انفراد خطاب التكليف مخالف لما ذكره في الشرح؛ لأنه (١٢) قال في الشرح: لا يتصور انفراد التكليف؛ إذ لا


(١) انظر: الفروق للقرافي، الفرق السادس والعشرون ١/ ١٦٣.
(٢) في ز وط: "ومثال".
(٣) في ز وط: "وطلوع".
(٤) في ط: "ونهى".
(٥) في ط: "الصلوات".
(٦) في ط: "المحرمات".
(٧) في ز: "أو ننهى".
(٨) "وإن" ساقطة من ط.
(٩) في ط: "يكون".
(١٠) في ط وز: "سببب".
(١١) نقل المؤلف بالمعنى من الفروق للقرافي ١/ ١٦٣، ١٦٤.
(١٢) "لأنه" ساقطة من ز.