للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[بذلك] (١) مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين (٢).

ومثال تعديد المتحد: كالإمام الراتب.

قال أبو محمد في الرسالة: والإمام الراتب يقوم مقام الجماعة (٣).

قال المؤلف في القواعد: ولا يكاد باب من أبواب الفقه ينفك عن التقدير الشرعي، وقد بسطت ذلك في كتاب الأمنية في إدراك النية فطالعه (٤).

وأما الحجج عند القضاة: فإنه (٥) إذا (٦) ثبت الحق بالإقرار، أو بالشهادة، أو بالشهادة واليمين، أو بغير ذلك وجب الحكم.

قوله: (فإِذا (٧) تقرر هذا فنقول: السبب ما يلزم من وجوده الوجود


(١) المثبت بين المعقوفتين من ز، وفي الأصل: "بدل".
(٢) انظر متن الرسالة باب في الأقضية والشهادات ص ١١٦.
(٣) في الرسالة: والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة.
انظر: الرسالة، باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم ص ٣٥.
(٤) انظر: الفروق للقرافي الفرق السادس والعشرين ١/ ١٦١.
ويقول القرافي في كتاب الأمنية (ص ٦٢) بعد ذكره للأمثلة على التقديرات الشرعية: فقد ظهر حينئذ معنى قول الفقهاء في رفض النية وفي نظائرها وحصل التنبيه على تخريج الجميع على قاعدة واحدة، وهي: قاعدة التقديرات، هي: قاعدة أجمع العلماء عليها وإذا خرجت الفروع الكثيرة على قاعدة واحدة، فهو أولى من تخريج كل فرع بمعنى يخصه؛ لأنه أضبط للفقيه.
ولمزيد من التفصيل انظر: الأمنية في إدراك النية، الباب العاشر ص ٤٨ - ٦٣.
(٥) "فإنه" ساقطة من ز وط.
(٦) في ز وط: "فإذا".
(٧) في أوخ وش: "إذا".