للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكمة السبب كالأبوة في القصاص.

ومانع السبب: ما أخل وجوده بحكمة السبب كالدين في الزكاة فإنه يخل بحكمة ملك النصاب فأشبه الفقير.

قوله: (فوائد خمس: الأولى: الشرط وجزاء (١) العلة كلاهما يلزم من عدمهما (٢) العدم، ولا يلزم من وجودهما وجود (٣) ولا عدم فهما يلتبسان، والفرق بينهما: أن جزء العلة مناسب في (٤) ذاته (٥)، والشرط مناسب في غيره، كجزء النصاب فإِنه مشتمل على بعض الغنى في ذاته، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإِنما هو مكمل للغنى الكائن في النصاب).

ش: هذه الفوائد ناشئة ومتفرعة عن الفصل المتضمن لتوقف الأحكام على موجباتها من الأسباب والشروط (٦) والموانع، فذكر في هذه الفائدة الأولى: الفرق بين الشرط وجزء العلة بعد الجمع بينهما؛ فإن كل واحد منهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود (٧) ولا عدم.

وبيان ذلك: أن بعض نصاب الزكاة يلزم من عدمه عدم الزكاة كما يلزم من عدم جميع النصاب، وكذلك دوران الحول يلزم من عدمه عدم الزكاة.


(١) في أوخ وش وط: "جزء العلة".
(٢) في أوخ وش: "من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده".
(٣) في أ: "الوجود"
(٤) "في" ساقطة من ط.
(٥) "ذاته" ساقطة من ط.
(٦) في ط: "والشرط".
(٧) في ط: "الوجود".