للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (الثالثة: الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على (١) وجود شرطه فيم (٢) يعلم كل واحد منهما يعلم (٣) بأن السبب مناسب في ذاته، والشرط مناسبته (٤) في غيره كالنصاب؛ فإِنه (٥) مشتمل على الغنى في ذاته، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإِنما هو مكمل (٦) لحكمة الغنى (٧) في النصاب بالتمكن من التنمية) (٨).

ش: ذكر في هذه الفائدة الجمع والفرق بين السبب والشرط، ففرق بينهما بالمناسبة وعدمها وذلك بيّن (٩).

قوله: (الرابعة: الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام: منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، ومنها ما يمنع ابتداءه فقط، ومنها ما اختلف فيه؛ هل


(١) قوله: "الثالثة: الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على" ساقط من ط.
(٢) في خ: "فبم".
(٣) في ش: "الجواب يعلم ... " إلخ.
(٤) في ز: "مناسب".
(٥) "فإنه" ساقطة من أوخ وش.
(٦) في أوخ وش: "والحول مكمّل".
(٧) في ز وط: "الغنى الكائن".
(٨) "التنمية" ساقطة من أ.
(٩) وضح القرافي ذلك فقال: ونبسط ذلك بقاعدة؛ وهي أن الشرع إذا رتب الحكم عقيب أوصاف، فإن كانت كلها مناسبة في ذاتها قلنا: الجميع علة، ولا نجعل بعضها شرطًا كورود القصاص مع القتل العمد العدوان المجموع: علة وسبب؛ لأن الجميع مناسب في ذاته، وإن كان البعض مناسبًا في ذاته دون البعض قلنا: المناسب في ذاته هو: السبب، والمناسب في غيره هو: الشرط.
انظر: الفروق الفرق السادس ١/ ١٠٩، وانظر أيضًا: شرح الكوكب المنير ١/ ٤٥٩.