للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: البطلان؛ لتكرر الفعل كالثلاث. قال الروياني في "تلخيصه" في صلاة الخوف: وهو ظاهر النص، واختيار كثير من أصحابنا.

وأصحهما -وهو الذي أورده البغوي وغيره ثم-: عدم البطلان؛ لأنه -عليه السلام- "خلع نعله في الصلاة، ووضعها إلى جنبه"، وذلك فعلان، ثم الخطوة الواحدة إنام لا تؤثر إذا لم تخرج عن المعتاد؛ فإن خرجت: كالطَّفْرة والوثبة، أبطلت- قاله في "التتمة"- لمنافاة ذلك [الصلاة] عرفاً.

ويؤيد ذلك قول الإمام: إن قول الأئمة: إن الخطوة والضربة لاتبطل، والثلاث تبطل -ليس الرجوع في هذا التقريب إلى القدر؛ فإن من حرك أصابعه مراراً كثيرة لم يقابل ذلك خطوة، ولست أنكر أن للتعدد والتقطع أثراً معتبراً في هذا الباب؛ فإن الخطوة الواحدة لا تبطل، ولو قطعها المصلي، فجعلها ثلاث خطوات متواليات -أبطلت، ولست أنكر أنه لو خطا خطوتين واسعتين ولاءً؛ فإنهما في العرف قد يوازيان ثلاث خطوات.

والخطوة، بفتح الخاء: المرة الواحدة، وبالضم: اسم لما بين القدمين، وقيل: لغتان مطلقاً.

ثم في ضبط ما عدا ما ذكرناه من الأفعال قلة وكثرة، وراء القول باعتبار العرف فيها، طرق:

إحداها -قالها القفال-: أن ما يظن الناظر إلى فاعله -إذا رآه من البعد- أنه ليس في الصلاة من أجل فعله-فهو كثير، وما اكن بخلاف ذلك فهو قليل، وهذا في الحقيقة راجع إلى [أن] الاعتبار بالعرف، وبه صرح الإمام.

وقال الغزالي: إن هذا غاية ما قيل فيه، وهو لا يقبل التحديد، واعترض الرافعي على القفال، فقال: الظن الحاصل لمن يراه إما أن ينشأ من أنه غير محتمل في الصلاة شرعاً، أو من ان غالب عادات المصلين الاحتراز عنه عن غير أن ينظر إلى أنه محتمل أم لا؟ فإن كان الأول فإنما يحصل هذا الظن أو

<<  <  ج: ص:  >  >>