للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأول, والبندنيجي الثاني.

قال القفال: فإن قلنا بالأول, لم يجب دم الإساءة, وإلا وجب.

وعلى هذا: لو عاد [إلى] الميقات قبل الوقوف ومر عليه, فالمذهب: أنه لا يلزمه دم الإساءة.

وحكى القفال وجهًا آخر: أن الدم لا يسقط, وهو بعيد.

أما لو بلغ أو عتق بعد فوات وقت الوقوف, أو بعد الطواف [في العمرة] , فلا يجزئه عن حجة الإسلام وعمرته.

ولو بلغ أو عتق بعد أن وقف, لكن وقت الوقوف باق, فإن كان قد انصرف, ثم عاد بعد صفة الكمال, أجزأه عن حجة الإسلام, [وإن لم يعد, فالذي ذهب إليه الشافعي ومعظم أصحابه: أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام].

وذهب ابن سريج إلى وقوعه عن حجة الإسلام؛ لأنهما أدركا زمان الوقوف في حال الكمال؛ فأجزأهما ذلك؛ كالإحرام.

وفرق غيره من الأصحاب بأن الإحرام مستدام؛ فكانت استدامته في حال الوقوف بمنزلة ابتدائه فيه, وليس كذلك فعل الوقوف؛ فإنه غير مستدام.

ولو لم ينصرف من الموقف حتى حصلت له صفة الكمال, فإن مكث بعد ذلك فيه زمانًا يعتد بمثله عن الوقوف ابتداء –أجزأه عن حجة الإسلام؛ كما قاله الأصحاب.

قلت: ولولا جزم الأصحاب بأنه إذا كان قد انصرف, ثم عاد بعد صفة الكمال, ووقف يجزئه عن حجة الإسلام –لكان لقائل أن يبني ذلك على خلاف سبق في أن المصلي إذا طول الركوع, هل يوصف كله بالوجوب, أو ما لو اقتصر عليه لأجزأه؟ فإن قلنا بالثاني؛ فينبغي ألا يجزئه.

ولو لم يمكث بعد حصول صفة الكمال في الموقف؛ بأن كان في طرفه, فلما عتق أو بلغ خرج منه –فيظهر أن يكون الحكم كما لو حصلت له صفة الكمال بعد انصرافه من الموقف, ولم يعد.

وأما المجنون إذا أفاق بعد الإحرام [عنه] , وقلنا بصحته؛ فينبغي أن يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>