للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكمه حكم الصبي فيما ذكرناه.

لكن في "تعليق" القاضي الحسين قبل باب ما للمحرم فعله: أن من يجن يومًا, ويفيق يومًا إذا أحرم بالحج, قال أصحابنا: شرط إجزائه عن الإسلام: أن يكون مفيقًا في أربعة أركان: عند الإحرام, والوقوف, والطواف, والسعي, ولا يمنع الإجزاء كونه مجنونًا في باقيه, وعليه ينطبق ما حكيناه من قبل: أن الولي إذا كان قد أحرم عنه, وقلنا: نفقة الحج على الولي, وكان المحرم عنه مفيقًا عند الإحرام, والوقوف, والطواف, والسعي –كانت نفقة الحج على المجنون, ويجيء هنا سؤال الرافعي الذي ذكره ثم, والله أعلم.

قال: والمستطيع, أي: الذي يلزمه الحج والعمرة –اثنان: مستطيع بنفسه, ومستطيع بغيره:

فالمستطيع بنفسه: أن يكون صحيحًا, أي: بحيث يمكنه الثبوت على الراحلة بنفسه بدون مشقة غير محتملة عادة؛ لأنه إذا لم يكن كذلك, كان من الثاني.

والدليل على اعتبار الصحة قوله –عليه السلام- "من لم يمنعه [من] الحج حاجة, أو مرض حابس, أو سلطان جائر, فمات, فليمت إن شاء يهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا".

قال: واجدًا للزاد [,أي:] الذي يكفيه على حسب حاله, وأوعيته حتى السفرة؛ كما قاله القاضي [الحسين] , والماء بثمن المثل, أي وهو معه, أو له دين على مليء يقدر على أخذه منه, أو له عرض يستغنى عنه بقدره, في المواضع التي جرت العادة أن يكون فيها, أي: بأن يجد الزاد في كل منزل, أو في بلده أو في أقرب البلاد إلى البر؛ وحينئذ يحمله في المفأوز, وإن لزمه فيه مؤنة كبيرة, ويجد الماء في كل منزل, قال القاضي الحسين: وإن لم يجده كذلك فهو غير واجد, كما قاله

<<  <  ج: ص:  >  >>