وفي الذخائر حكاية الخلاف فيما إذا قال: أردت رؤية البصير وجهين:
أحدهما: أنها تطلق في الحال.
والثاني: لا تطلق.
أما إذا حمل على العلم، فلا تطلق في الحال، فإذا جاء الليل طلقت.
ثم قال: ويحتمل إجراء الوجهين فيها.
وجزم في "التتمة" بعدم الوقوع إذا كان التعليق برؤية البصير، وعلله بما ذكرناه عن القاضي.
تنبيه:
إطلاق التعليق برؤية [الهلال يحمل على هلال أول شهر تستقبله، حتى إذا لم تره في الشهر الأول، وكان التعليق برؤية] البصير: إما مصرحاً به، أو مراداً بالنية- ترتفع اليمين؛ قاله في التهذيب، و"التتمة".
وفي الجيلي: أن مسألة الكتاب كلام الشيخ يقتضي تصويرها فيما إذا قال: إن رأيت هلال شهر كذا؛ إذ لو لم يقل كذلك، لطلقت برؤية الهلال، سواء كان قبل الزوال أو بعده، وإلى ثلاثة أيام؛ فإنه هلال، وعزا الحكم إلى البحر.
فرعان:
أحدهما: لو قال: إن رأيت الهلال ببصرك فأنت طالق، أو أراد ذلك عند إطلاق لفظ الرؤية، فرأته في الليلة الثانية أو الثالثة- طلقت، ولو رأته في الرابعة، لم تطلق، قاله الرافعي.
وفي المهذب: أنها إذا رأته بعد أن صار قمراً، لم تطلق.
واختلف الناس فيما يصير به قمراً:
[فقال بعضهم: يصير قمراً] إذا استدار.
وقال بعضهم: إذا بهر ضوءه.
وفي الجيلي حكاية وجهين عن الحاوي فيما إذا رأته في الليلة الرابعة، أو بعد أن