للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاف جار فيما إذا لاط بميت، وقد رواه [المصنف] في "المهذب" وجهين، وقال القاضي [الحسين]: إنه قولان كالقولين في إتيان البهيمة؛ وقياس هذا: أنه يكون الصحيح الثاني، وبه صرح النواوي وصاحب "المرشد"، وجزم به في "الوسيط".

قال: وإن وطئ أجنبية فيما دون الفرج، عزر، أي: ولا حد عليه؛ لما روى أبو داود، عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم [فقال]: إني عالجت امرأة في أقصى المدينة؛ فأصبت منها دون أن أمسها، فأما هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر: قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه، فتلا عليه: {وأقم الصلاة طرفي النهار ...} الآية [هود: ١١٤]، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس؟ فقال: "للناس كافة"، وأخرجه مسلم والترمذي.

وهكذا الحكم فيما إذا وطئ رجلا فيما دون الدبر.

قال: وإن استمنى بيده عزر؛ لأنها مباشرة محرمة بغير إيلاج؛ فكان كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، وإنما قلنا: إنها محرمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من نكح يده".

ولأنها مباشرة تفضي إلى قطع النسل؛ فحرمت كاللواط.

قال المتولي في كتاب النكاح: ويخالف ما إذا استمنى بيد المرأة أو

<<  <  ج: ص:  >  >>