أ- طُمَأْنينة النَّفْس واقتِناعها اقتِناعًا أكثَرَ بذلك الحُكْمِ المُعلَّل.
ب- سُموُّ الشريعة وأنها لا تَأمُر بشيء عبَثًا، بل لا بُدَّ لكل شيء تَأمُر به من الحِكْمة المُناسِبة التي يَنبَنِي عليها الحُكْم.
ج - أن العِلَّة إذا كانت عامَّة أَمكَن أن نَقيس على المُعلَّل ما وافَقَه في تِلك العِلَّةِ فنُلحِقه به في الحُكْم.
الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: عِناية اللَّه عَزَّ وَجَلَّ بالمَرأة بدَفْع ما يُمكِن أن يَكون فيه أذًى عليها؛ لقوله تعالى:{ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ}.
الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن في الحِجاب كَفَّ الأذى عن المرأة، فيَكون في ذلك كَرامة لها، وإِعْزاز لها ورِفعة لها من أن تُؤذَى.
ويَتفَرَّع على هذه القاعِدةِ: بَيان قُصور نظَر أُولئِك الذين يَقولون: إن الحِجاب ونَحوَه إذلال للمَرأة، وخَفْضٌ من كَرامتها وإهانة لها.
فنَقول لهم: كذَبْتم أعظَمَ الكذِب، وافتَرَيْتُم أعظَمَ الفِرى؛ فإن حِجابها هو الذي يَدفَع عنها الأذى: أذَى الفُسَّاق، وتَتبَّعَهم لها؛ لأن المَرأة الجميلة تَكون بالنِّسبة لهؤلاء الأَراذِل كالجِيفة أمام الكِلاب، لا بُدَّ أن يَتْبعوها ولو على الرائِحة! .
وبهذا نَعرِف ما انزَلَق فيه كثير من الشُّعوب الإسلامية في رَفْع الحِجاب الشَّرْعيِّ عن المَرأة، حيث أدَّى إلى المَفاسِد الكبيرة، ولو فتَّشْت ما فتَّشْت في أُولَئِك الأُمَمِ الذين يَدَّعون التَّمَدُّن والتَّحضُّر لوجَدْت كثيرًا وكثيرًا من الحوامِل من البِغاء والزِّنا، هذا فضلًا عمَّن يَستَعمِلن الحُبوب المانِعة من الحَمْل، وفضلًا عمَّن يُجهِضْن الحَمْل قبل أن يَستَتِمَّ، وكلُّ هذا يَدُلُّ على أن الإسلام ومَناهِج الإسلام أَسمَى كل