أوَّلًا: أنَّ القرآن الكريم في غالِب ما يَتَحَدَّث عن الأحكام الجَزائية، والأَحْكام العمَلِية أكثَرَ ما يَتحدَّث مُخَاطِبًا الرِّجال؛ لأنَّ الرِّجال أَشرَفُ من النِّساء؛ ولأنَّ الرِّجال قوَّامون على النِّساء، فإذا صَلَحَ الرِّجال صَلَحَت النِّساءُ؛ ولأنه إذا اجتَمَع جِنْسان فإنه يُغلَّب أَشرَفُهما وأَعْلاهما؛ ولهذا أَكثَر الخِطابات الوارِدة في القُرآن تُوجَّه إلى الرِّجال؛ لهذه الأَسبابِ الثَّلاثة ولغيرها.
لكن في بَعْض الآيات تُذكَر الأحكامُ للرِّجال والنِّساء، إمَّا على سبيل التَّفصيل، وإمَّا على سَبيل الإِجْمال:
مِثال الأوَّلِ: قولُه تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} إلى آخِره.