للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ومنها: أن المولي يضرب له مدة أربعة أشهر من إيلائه؛ لقوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}؛ فيفيد أن ابتداء المدة من الإيلاء.

٤ - ومنها: حكمة الله عزّ وجلّ، ورحمته بعباده في مراعاة حقوق الزوجة؛ وكما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضاً حتى لا يضيع حق المرأة على يده، فيكون ظالماً.

٥ - ومنها: أن المولي يوقف عند مضي أربعة أشهر، ويقال له: إما أن تفيء؛ وإما أن تطلق؛ لقوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم}.

٧ - ومنها: صحة الإيلاء من غير المدخول بها؛ لقوله تعالى: {من نسائهم}؛ والمرأة تكون من نساء الإنسان بمجرد العقد الصحيح.

٨ - ومنها: أن الإيلاء من أربعة أشهر فما فوق محرم؛ لقوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم}؛ فإن المغفرة لا تكون إلا في مقابلة ذنب.

٩ - ومنها: أن رجوع الإنسان عما هو عليه من المعصية سبب للمغفرة؛ لقوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم}.

مسألة:

هل يصح الإيلاء من الصغير الذي لم يبلغ؟

الجواب: لا يصح؛ لقوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم}؛ والصبي لا تنعقد منه اليمين؛ لأنه غير مكلف.

١٠ - ومنها: إثبات اثنين من أسماء الله سبحانه وتعالى؛ وهي «الغفور»، و «الرحيم»، وما تتضمنه هذه الأسماء من الصفات، والأحكام.

القرآن

{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)} [البقرة: ٢٢٧]

التفسير:

وإن عقدوا عزمهم على الطلاق، باستمرارهم في اليمين، وترك الجماع، فإن الله سميع لأقوالهم، عليم بمقاصدهم، وسيجازيهم على ذلك.

قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ} [البقرة: ٢٢٧]، " أي وإِن صمّموا على عدم المعاشرة والامتناع عن الوطء" (١).

قال الثعلبي: " أي حققوا وصدّقوا ونووا" (٢).

قال البغوي: أي: " حققوه بالإيقاع" (٣).

قال ابن عثيمين: "أي قصدوه بعزيمة تامة؛ ويدل على أن العزم هنا بمعنى القصد أنه تعدى بنفسه إلى الطلاق؛ ولو كان العزم بمعناه الأصلي لتعدى بـ (على)؛ فإنك تقول: (عزم على كذا)؛ ولا تقول: (عزم كذا) " (٤).

قال السعدي: " أي: امتنعوا من الفيئة، فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن، وعدم إرادتهم لأزواجهم، وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق، فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة، وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به" (٥).

قال القاسمي: " أي: وقع العزم منهم عليه والقصد له" (٦).


(١) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٠.
(٢) تفسير الثعلبي: ٢/ ١٦٩.
(٣) تفسير البغوي: ١/ ٢٦٥.
(٤) تفسير ابن عثيمين: ٣/ ٩٦.
(٥) تفسير السعدي: ١/ ١٠١.
(٦) محاسن التأويل: ٢/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>