١٣ - ومن فوائد الآية: أن المخالَعة ليست رجعية؛ بمعنى أن الفراق في الخلع فراق بائن فلا سبيل لإرجاعها إلا بعقد جديد؛ لقوله تعالى: {افتدت به}؛ فإذا كان فداءً فالفداء فيه عوض عن شيء؛ وإذا استلم الفداء لا يمكن أن يرجع المفدى عنه - وهو الزوجة - إلا بعقد جديد.
١٤ - ومنها: جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها؛ لقوله تعالى: {فيما افتدت به}؛ فإن الزوجة تتصرف في مالها كما تشاء في الحدود الشرعية سواء وافق زوجها على هذا التصرف، أم لم يوافق؛ ما دامت امرأة حرة رشيدة فلا اعتراض للزوج عليها؛ وهذه الفائدة قد ينازع فيها.
١٥ - ومنها: عظم شأن النكاح، وما يتعلق به؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {تلك حدود الله فلا تعتدوها}؛ فبين أن هذا من حدود الله، ونهى عن تعديه؛ وقد سبق الفرق بين قوله تعالى: {فلا تعتدوها}، وقوله تعالى: {فلا تقربوها}.
١٦ - ومنها: أن لله عزّ وجلّ أن يحكم في عباده بما شاء؛ لقوله تعالى: {تلك حدود الله}.
١٧ - ومنها: أنه لا حاكم للخلق، ولا مشرِّع، إلا الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: {تلك حدود الله فلا تعتدوها}؛ ولو كان مشرع غيره لكان يمكن لكل إنسان أن يشرع لنفسه - ولو كان في ذلك تعدي حدود الله سبحانه وتعالى -.
١٨ - ومنها: أن الخلع لا بد فيه من رضا الزوجة؛ لقوله تعالى: {فيما افتدت به}؛ فإذا كانت الفدية منها فلا بد من رضاها؛ وأما إذا كانت الفدية من غيرها فإنه لا يشترط رضاها، كما لو أن أحداً من الناس رأى أن بقاء هذه المرأة مع زوجها فيه ضرر عليه في دينه؛ فذهب إليه، وأعطاه فدية ليخلع هذه المرأة، ويسلم من شرها؛ فهذا جائز - حتى وإن لم ترض بذلك -.
١٩ - ومنها: تحريم تعدي حدود الله؛ لقوله تعالى: {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}؛ والظلم حرام.
٢٠ - ومنها: أن التعدي لحدود الله ظلم عظيم؛ يؤخذ من حصر الظلم في تعديها، ومن الإتيان به في الجملة الاسمية الخبرية: {فأولئك هم الظالمون}.
٢١ - ومنها: جواز الطلاق الثلاث المتفرق؛ لقوله تعالى: {الطلاق مرتان} إلى أن قال: {فإن طلقها} يعني الثالثة؛ فهنا لا شك أن الطلاق متفرق؛ لأنه تعالى قال: {الطلاق مرتان}؛ ثم أدخل الفداء بينهما، وبين الطلاق الثالث؛ فدل هذا على أنه طلاق متفرق؛ وهذا جائز بالإجماع؛ أما إذا جمع الثلاث جميعاً في دفعة واحدة، مثل أن يقول: «أنت طالق ثلاثاً»، أو «أنت طالق طالق طالق» يريد الثلاث؛ أو «أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق»؛ فقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك؛ فمنهم من قال بإباحته، ونفوذه - فتبين به المرأة بينونة كبرى -؛ ومنهم من قال بتحريمه، ونفوذه؛ ومنهم من قال بتحريمه، ويقع واحدة؛ ومنهم من قال بتحريمه، وأنه لا يقع لا واحدة، ولا أكثر؛ فإذاً الأقوال أربعة؛ والصحيح أنه حرام، وأنه لا يقع إلا واحدة (١)؛ وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وعليه يدل الكتاب، والسنة؛ لأنه لا تقع البينونة إلا إذا طلقها بعد طلاق مرتين؛ والطلاق مرتين لا يكون إلا إذا كان بينهما رجعة، أو عقد؛ أما أن يرسل طلاقاً بعد طلاق فهذا ليس بشيء.
٢٢ - هناك من أفتى بأن الطلاق الشفوى للمتزوجات رسميًا لا يترتب عليه أثرًا شرعيًا حتى يوثق لدا الجهات المتختصة وقالوا: بل تظل هذه المطلقة شفويًا مرهونة على ذمة زوجها حتى يصدر لها وثيقة الطلاق الرسمية التى من تاريخها تبدأ المطلقة السير فى آثار الطلاق الشرعية مما يجعل الحكم بوقوع الطلاق الشفوى محل نظر، وفيما يأتي ذكر أدلتهم ومناقشتها:
(١) هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين، انظر: تفسيره: ١/ ١٠٩.