للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به؛ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (١)؛ وقد قال شيخنا عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن من تأمله تبين له أنه لا يسوغ القول بخلافه»؛ لأنك إذا تأملت كلامه في أنه لا يقع طلاق على طلاق، وأنه لا يتكرر إلا على زوجة غير مطلقة فلا يمكن أن يتكرر الطلاق إلا إذا راجعها، أو عقد عليها عقداً جديداً؛ وهذا القول هو الراجح؛ وهو الذي أفتي به؛ وهو أنه لا طلاق على طلاق حتى لو قال ألف مرة: أنت طالق؛ فليس إلا مرة واحدة فقط؛ ويدل على هذا قول تعالى: {الطلاق مرتان} أي مرة بعد مرة؛ فلا بد أن يقع على زوجة غير مطلقة.

٤ - ومن فوائد الآية: أن الواجب على المرء الذي طلق زوجته أحد أمرين؛ إما إمساك بمعروف؛ أو تسريح بإحسان؛ وأما أن يردها مع الإيذاء، والمنة، والتقصير، أو يسرحها بجفوة وعدم إحسان فلا يجوز.

٥ - ومنها: بيان حكمة الله في تشريعه سبحانه وتعالى؛ إذ قال تعالى في الإمساك: {بمعروف}؛ لأنه إذا ردها جبر قلبها بالرد؛ وقال تعالى في التسريح: {بإحسان}؛ لأنه سيفارقها، فيحتاج إلى زيادة في معاملتها بالتي هي أحسن حتى ينضم إلى الفراق الإحسانُ - والله أعلم -.

٦ - ومنها: تحريم أخذ الزوج شيئاً مما أعطى زوجته من مهر، أو غيره؛ إلا أن يطلقها قبل الدخول والخلوة فله نصف المهر؛ لقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: ٢٣٧].

٧ - ومنها: جواز افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض؛ لقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}.

٨ - ومنها: أن ذلك إنما يكون إذا خافا ألا يقيما حدود الله؛ أما مع استقامة الحال فلا يجوز طلب الخلع؛ وفي الحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» (٢).

٩ - ومنها: أهمية النكاح، وبيان أنه راجع إلى الأسرة كلها؛ لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله}.

١٠ - ومنها: أن للوسائل أحكام المقاصد؛ يؤخذ ذلك من جواز أخذ الإنسان من امرأته ما آتاها، أو بعضه إذا خيفت المفسدة في البقاء على الزوجية.

١١ - ومنها: اعتبار المفاسد، وسلوك الأهون لدفع الأشد؛ لأن الأخذ من مال الزوجة محرم بلا شك - كما قال تعالى -؛ لكن إذا أريد به دفع ما هو أعظم من تضييع حدود الله عزّ وجلّ صار ذلك جائزاً؛ وهذه القاعدة لها أصل في الشريعة؛ منه قوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم} [الأنعام: ١٠٨]؛ فإنّ سبّ آلهة المشركين واجب؛ ولكن إذا كان يخشى من ذلك أن يسبوا الله عدواً بغير علم صار سبّ آلهتهم ممنوعاً.

١٢ - ومنها: جواز الخلع بأكثر مما أعطاها؛ لعموم قوله تعالى: {فيما افتدت به}؛ فهو يشمل ما افتدت به من كثير، أو قليل؛ وقيل: إن هذا العموم عائد على قوله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً}؛ فيكون المعنى: فيما افتدت به مما آتيتموهن؛ وعلى هذا فلا يأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ ويمكن أن يقال: إن كانت هي التي أساءت، وطلبت الخلع فلا بأس أن يأخذ أكثر مما أعطاها؛ وإلا فلا.


(١) أخرجه البخاري ص ٢١٤، كتاب الصلح، باب ٥: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث رقم ٢٦٩٧؛ وأخرجه مسلم ص ٩٨٢ - ٩٨٣، كتاب الأقضية، باب ٨: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث رقم ٤٤٩٣ [١٨] ١٧١٨، واللفظ لمسلم.
(٢) أخرجه أحمد ٥/ ٢٧٧، حديث رقم ٢٢٧٣٨، وأخرجه أبو داود ص ١٣٨٧، كتاب الطلاق، باب ١٧: في الخلع، حديث رقم ٢٢٢٦، وأخرجه الترمذي ص ١٧٦٩، كتاب الطلاق واللعان، باب ١١: ما جاء في المختلعات، حديث رقم ١١٨٧، وأخرجه ابن ماجة ص ٢٦٠٠، كتاب الطلاق، باب ٢١: كراهية الخلع للمرأة، حديث رقم ٢٠٥٥، وأخرجه الدارمي ٢٠/ ٢١٦، كتاب الطلاق، باب ٦: النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها، حديث رقم ٢٢٧٠، وأخرجه ابن حبان ٦/ ١٩١، ذكر تحريم الله الجنة على السائلة طلاقها ... ، حديث رقم ٤١٧٢، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٠ قال: حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي؛ وقال الألباني في صحيح أبي داود ٢/ ١٧: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>