للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله {وإن كانت واحدة}، كلهم قرءوا: {وإن كانت وحدة}، نصبا، إلا نافعا فإنه قرأ: {وإن كانت وحدة}، رفعا (١).

قوله تعالى {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١]، أي: " أي للأب السدس وللأم السدس من تركة الميت، إِن وجد للميت ابن أو بنت" (٢).

قال مقاتل: " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك الميت إن كان له ولد" (٣).

قال سعيد بن جبير: "قوله: {ولأبويه}، يعني: أبوي الميت" (٤)، "قوله: {لكل واحد منهما السدس مما ترك}: مما ترك الميت" (٥)، "قوله: {إن كان له ولد}: يعني ذكرا كان أو كانتا انثيين فوق كل ذلك، ولم يكن معهن ذكر، فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال، ثلثه أسداس، وللأب سدس ويبقى سدس واحد، فيرد ذلك على الأب لأنه هو العصبة" (٦).

قال الماتريدي: " قال بعضهم: أراد بالولد الذكور خاصة؛ لأنه جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس إذا كان الولد ذكرا، أما إذا كان الولد أنثى فللأب يكون الثلث.

وأما عندنا: فإن اسم الولد يجمع الذكور والإناث جميعا" (٧).

قوله تعالى {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١]، أي: " فإِن لم يوجد للميت أولاد وكان الوارث أبواه فقط أو معهما أحد الزوجين، فللأم ثلث المال أو ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين والباقي للأب" (٨).

قال مقاتل: " وبقية المال للأب" (٩).

عن سعيد بن جبير: " قوله: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه}، قال: فإن لم يكن له ذكر ولا أنثى" (١٠)، " {وورثه أبواه فلأمه الثلث}: فلأمه الثلث وبقية المال للأب" (١١).

قال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه" (١٢).

وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر {فلأمه} و {من بطون أمهتكم} [النحل ٧٨]، و {في أمها} [القصص ٥٩]، و {في أم الكتاب} [الزخرف ٤]، بالرفع،

في حين قرأ حمزة والكسائي كل ذلك بالكسر.

واختلفا في الميم من قوله {أمهاتكم} فكسرها حمزة وفتحها الكسائي (١٣).

قوله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١]، أي: " فإِن وجد مع الأبوين إِخوة للميت «اثنان فأكثر» فللأم السدس، والباقي للأب" (١٤).

قال مقاتل: " وما بقي فللأب" (١٥).

عن سعيد بن جبير: {فإن كان له}: فإن كان للميت" (١٦)، "قوله: {فإن كان له إخوة}: أخوان فصاعدا أو أختان أو أخ أو أخت" (١٧)، "قوله: {فلأمه السدس} وما بقي فللأب، وليس للأخوة مع الأب شيء، ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث" (١٨).


(١) انظر: السبعة في القراءات: ٢٢٧.
(٢) صفوة التفاسير: ٢٤١.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان: ١/ ٣٦٠.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٨٩٧): ص ٣/ ٨٨٣.
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٨٩٨): ص ٣/ ٨٨٢.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٨٩٩): ص ٣/ ٨٨٢.
(٧) تأويلات أهل السنة: ٣/ ٤٠.
(٨) صفوة التفاسير: ٢٤١.
(٩) تفسير مقاتل بن سليمان: ١/ ٣٦١.
(١٠) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٠٠): ص ٣/ ٨٨٢.
(١١) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٠١): ص ٣/ ٨٨٣.
(١٢) الإجماع لابن المنذر (٢٧٩): ص ٦٩، وانظر: الأوسط ٢/ ١٢٤ أ، والإقناع ٢٥ ب، ومراتب الإجماع ٩٨، والإفصاح ٢/ ٨٤.
(١٣) انظر: السبعة في القراءات: ٢٢٧ - ٢٢٨
(١٤) صفوة التفاسير: ٢٤١.
(١٥) تفسير مقاتل بن سليمان: ١/ ٣٦١.
(١٦) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٠٢): ص ٣/ ٨٨٣.
(١٧) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٠٣): ص ٣/ ٨٨٣.
(١٨) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٠٤): ص ٣/ ٨٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>