(٢) انظر: تفسير الطبري: ٨/ ٣٩ - ٤٠. (٣) انظر: تفسير الطبري (٨٧٣٢): ص ٨/ ٤٠. (٤) اخرجه الطبري (٨٧٣٢): ص ٨/ ٤٠. (٥) تفسير الطبري: ٨/ ٤١. (٦) ديوانه: ٥٥٤، والنقائض: ٥٥٣، وسيبويه ٢: ٢٠٢، وأمالي الشجرى ١: ١٢، وغيرها. (٧) نظر: تفسير الطبري: ٨/ ٤٢ - ٤٣. (٨) تفسير الطبري (٨٧٣٤): ص ٨/ ٤٥. (٩) أخرجه الطبري (٨٧٣٥): ص ٨/ ٤٥. (١٠) الإجماع لابن المنذر (٢٨٧): ص ٧٠. (١١) انظر: الأوسط ٢/ ١٢٥ ب، ورأي ابن عباس اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن الإخوة المحجوبين بالأب عن الإرث لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بل يجب لها الثلث كاملاً، وللأب الثلثان -الاختيارات الفقهية ص ١٩٧ - وهو الصحيح الذي نراه اليوم. (١٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٠٥): ص ٣/ ٨٨٣. (١٣) انظر: تفسير الطبري (٨٧٣٤): ص ٨/ ٤٥. (١٤) تفسير ابن كثير: ٢/ ٢٢٨.