للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه. ولأزواجكم -أيها الرجال- الربع مما تركتم، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم، يقسم الربع أو الثمن بينهن، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن. وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد إنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء، أو قضاء ديون الميت، لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بما يصلح خلقه، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.

قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: ١٢]، " أي: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم من المال إِن لم يكن لزوجاتكم أولاد منكم أو من غيركم" (١).

عن سعيد بن جبير قوله: ولكم يقول: للرجل" (٢)، " قوله: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} يقول: للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت" (٣)، "قوله: {إن لم يكن لهن ولد}: إن لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من غيره" (٤).

قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: ١٢]، أي: "، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم" (٥).

عن سعيد بن جبير: " قوله: {فإن كان لهن ولد}: فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى" (٦)، قوله: {فلكم الربع}، يعني: للزوج" (٧)، "قوله: {مما تركن}، يعني: مما تركت من المال" (٨).

قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢]، " أي: من بعد الوصية وقضاء الدين" (٩).

عن سعيد بن جبير قوله: {من بعد وصية يوصين بها}: النساء" (١٠)، "قوله: {أو دين}: دين عليهن، قال: فالدين قبل الوصية فيها تقديم" (١١).

عن علي، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين، ولفظ العدني، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرءون: {من بعد وصية توصون بها أو دين} وإن أعيان بني الأم يتوارثون، دون بني العلات الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب، ولفظ العدني الإخوة للأب والأم أقرب من الإخوة للأب يتوارثون دون الإخوة للأب " (١٢).

قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء: ١٢]، " أي: ولزوجاتكم واحدة فأكثر الربع مما تركتم من الميراث إِن لم يكن لكم ولد منهن أو من غيرهن" (١٣).

عن سعيد بن جبير: " قوله: {ولهنّ} يعني: النساء" (١٤)، " قوله: {ولهن الربع مما تركتم}، يعني: للمرأة الربع" (١٥)، " قوله: {مما تركتم} يعني: مما ترك زوجها من الميراث" (١٦)، "قوله: {إن لم يكن لكم}، يعني: لزوجها الذي مات عنها" (١٧)، " قوله: {إن لم يكن لكم ولد}، قال: ولد منها ولا من غيرها" (١٨).


(١) صفوة التفاسير: ٢٤١.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩١٦): ص ٣/ ٨٨٤.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩١٧): ص ٣/ ٨٨٥.
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩١٨): ص ٣/ ٨٨٥.
(٥) التفسير الميسر: ٧٩.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩١٩): ص ٣/ ٨٨٥.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٢٠): ص ٣/ ٨٨٥.
(٨) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٢١): ص ٣/ ٨٨٥.
(٩) صفوة التفاسير: ٢٤١.
(١٠) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٢٢): ص ٣/ ٨٨٥.
(١١) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٢٣): ص ٣/ ٨٨٥.
(١٢) أخرجه ابن المنذر (١٤٣٨): ص ٢/ ٥٩٠ - ٥٩١.
(١٣) صفوة التفاسير: ٢٤١.
(١٤) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٢٤): ص ٣/ ٨٨٥.
(١٥) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٢٥): ص ٣/ ٨٨٥.
(١٦) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٢٦): ص ٣/ ٨٨٦.
(١٧) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٢٧): ص ٣/ ٨٨٦.
(١٨) أخرجه ابن أبي حاتم (٤٩٢٨): ص ٣/ ٨٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>