للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الطبري: " وأولى الأقوال بالصواب عندي في قوله: {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيامًا} أن يكون تخييرًا، وأن يكون للقاتل الخيار في تكفيره بقتله الصيد وهو محرم بأيِّ هذه الكفارات الثلاث شاء. لأن الله تعالى ذكره، جعل ما أوجبَ في قتل الصيد من الجزاء والكفارة عقوبة لفعله، وتكفيرًا لذنبه، في إتلافه ما أتلف من الصيد الذي كان حرامًا عليه إتلافه في حال إحرامه، وقد كان حلالا له قبل حال إحرامه، كما جعل الفدية من صيام أو صدقة أو نسك في حلق الشعر الذي حلقه المحرم في حال إحرامه، وقد كان له حلالا قبل حال إحرامه، [عقوبة لفعله، وتكفيرًا لذنبه] وحلق الشعر الذي حلقه المحرم في حال إحرامه وقد كان له حلقه قبل حال إحرامه، ثم منع من حلقه في حال إحرامه نظير الصيد، ثم جعل عليه إن حلقه جزاءً من حلقه إياه. فأجمع الجميع على أنه في حلقه إياه إذا حلقه من أذاته، مخيَّر في تكفيره، فعله ذلك بأيِّ الكفارات الثلاث شاء. لا فرق بين ذلك فمثله إن شاء الله قاتل الصيد من المحرمين" (١).

وقرأ أبو رزين، والضحاك، وقتادة، والجحدري، وطلحة: «أو عدل ذلك»، بكسر العين (٢).

قوله تعالى: {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [المائدة: ٩٥]، أي: " فَرَضَ الله عليه هذا الجزاء; ليلقى بإيجاب الجزاء المذكور عاقبة فِعْله" (٣).

قال السدي: " أما {وبال أمره}: فعقوبة أمره" (٤).

قال ابن الجوزي: " أي: جزاء ذنبه" (٥).

قال البيضاوي: أي: " ليذوق ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام، أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تعالى" (٦).


(١) تفسير الطبري: ١١/ ٣٧ - ٣٨.
(٢) انظر: زاد المسير: ١/ ٥٨٧.
(٣) التفسير الميسر: ١٢٣.
(٤) أخرجه ابن ابي حاتم (٦٨١٦): ص ٤/ ١٢٠٩.
(٥) زاد المسير: ١/ ٥٨٧.
(٦) تفسير البيضاوي: ٢/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>