للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوبال: ثقل الشيء في المكروه، ومنه قولهم: طعام وبيل، وماء وبيل، إذا كانا ثقيلين غير ناميين في المال، قال عز وجل: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا} [المزمل: ١٦]، أي ثقتيلا شديدا، والوبيل خشبة القصار ومن هذا قيل لها وبيل (١)، قال طرفة ابن العبد (٢):

فمرّتْ كَهاةٌ ذاتُ خَيْفٍ جُلالةٌ ... عقِيلَةُ شَيْخٍ كالوبِيل يَلَنْدَدِ

قال القرطبي: " الذوق هنا مستعار كقوله تعالى: {ذق إنك أنت العزيز الكريم} [الدخان: ٤٩]. وقال {فأذاقها الله لباس الجوع والخوف} [النحل: ١١٢]، وحقيقة الذوق إنما هي في حاسة اللسان، وهي في هذا كله مستعارة. ومنه الحديث «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا» (٣)، الحديث، والوبال سوء العاقبة. والمرعى الوبيل هو الذي يتأذى به بعد أكله. وطعام وبيل إذا كان ثقيل" (٤).

قوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} [المائدة: ٩٥]، أي: " والذين وقعوا في شيء من ذلك قبل التحريم فإن الله تعالى قد عفا عنهم" (٥).

قال أبو ذر (٦)، وسعيد بن جبير (٧) وعطاء (٨): "ما كان في الجاهلية".

قال الماوردي: " يعني: قبل نزول التحريم" (٩).

قال البيضاوي: أي: " من قتل الصيد محرما في الجاهلية أو قبل التحريم، أو في هذه المرة" (١٠).

قال الزمخشري: أي: "من الصيد في حال الإحرام قبل أن تراجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألوه عن جوازه، وقيل: عما سلف لكم في الجاهلية منه، لأنهم كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم وكان الصيد فيها محرما" (١١).


(١) انظر: معاني القرآن للزجاج: ٢/ ٢٠٩ - ٢١٠ ..
(٢) ديوانه: ٢٨.
(٣) أخرجه مسلم في الإيمان، حديث (٥٦).
(٤) تفسير القرطبي: ٦/ ٣١٧.
(٥) التفسير الميسر: ١٢٣.
(٦) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٦٨١٧): ص ٤/ ١٢٠٩.
(٧) انظر: فسير الطبري (١٢٦٤٩): ص ١١/ ٥٠.
(٨) انظر: تفسير الطبري (١٢٦٤٠): ص ١١/ ٤٩.
(٩) النكت والعيون: ٢/ ٦٨.
(١٠) تفسير البيضاوي: ٢/ ١٤٤.
(١١) الكشاف: ١/ ٦٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>