للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن محمد بن إسحاق: " {والله عزيز ذو انتقام}، قال: عزيز ذو بطش" (١)، " {ذو انتقام}: ذوا انتقام ممن آذاه" (٢).

وفي رواية أخرى عن محمد بن إسحاق: " أي: أن الله منتقم ممن كفر بآياته بعد علمه بها ومعرفته بما جاءه منه فيها" (٣).

قال السعدي: " وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد، مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ، كما هو القاعدة الشرعية -أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة، فإنه يضمنها على أي حال كان، إذا كان إتلافه بغير حق، لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام، وهذا للمتعمد. وأما المخطئ فليس عليه عقوبة، إنما عليه الجزاء، [هذا جواب الجمهور من هذا القيد الذي ذكره الله. وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد وهو ظاهر الآية. والفرق بين هذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس والأموال في هذا الموضع الحق فيه لله، فكما لا إثم لا جزاء لإتلافه نفوس الآدميين وأموالهم" (٤).

الفوائد:

١ - تحريم الصيد على المحرم، وأن قتله مناف لكمال الإيمان، لأنه تعالى خاطب بهذا النهي المؤمنين، وعليه فإن اجتناب قتل الصيد من مقتضيات الإيمان.

٢ - بيان جزاء من صاد وهو محرم وأنه جزاء مثل ما قتل من النعم.

٣ - وجوب التحكيم فيما صاده المحرم، ولا يصح أن يكفر الصائد بنفسه.

٤ - وأنه لابد من العدالة في الحكمينـ لقوله: {ذوا عدل منكم}.

٥ - أن جزاء الصيد لابد أن يصل إلى الحرم، لقوله: {هديا بالغ الكعبة}.

٦ - أن الفداء كفارة للذنب وستر له في الدنيا وفي الآخرة، لقوله: {او كفارة طعام مساكين}.

٧ - إثبات العفو، لله وسعة عفو الله سبحانه وتعالى، لقوله: {عفا الله عما سلف}.


(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٦٨٢٥): ص ٤/ ١٢١٠.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٦٨٢٦): ص ٤/ ١٢١٠.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٦٨٢٦): ص ٤/ ١٢١٠.
(٤) تفسير السعدي: ٢٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>