للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف أهل العلم في حكم الحيوانات البرمائية (١) على قولين (٢):

أحدهما: أن كل ما يعيش في البر وله فيه حياة فهو من صيد البر، لذلك إنْ قتله المحرم وَدَاه، وهذا قول مالك (٣)، وأبو مجلز (٤)، وابن أبي ليلى (٥)، وعطاء (٦)، وسعيد بن جبير (٧)، وغيرهم (٨).

والثاني: ان صيد البحر هو مبني على أكثر عيش الحيوان، وأن صيد البر ما كان كونه في البرّ أكثر من كونه في البحر. وهذا قول عطاء بن ابي رباح.

سئل عطاء: " ابن الماء، أصيد برّ أم بحر؟ وعن أشباهه؟ فقال: حيث يكون أكثر، فهو صيده" (٩). وفي رواية أخرى: " أكثر ما يكون حيث يُفْرِخ، فهو منه" (١٠).

قال ابن عطية: "والصواب في ابن ماء أنه صيد بر طائر يرعى ويأكل الحب (١١).

وفي حكم أكل ميتة السمك قولان (١٢):


(١) وهي التي تعيش في البر والماء معاً، كالضفدع والسلحفاة والسرطان، والحية والتمساح وكلب الماء ونحوها.
(٢) انظر: المحرر الوجيز: ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣.
(٣) انظ {: المحرر الوجيز: ٢/ ٢٤٣.
(٤) انظر: الطبري: (١٢٧٧٣): ص ١١/ ٨٧، ومصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ١٢٤، وتفسير ابن ابي حاتم (٦٨٤٩): ص ٤/ ١٢١٣،
(٥) انظ {: المحرر الوجيز: ٢/ ٢٤٣.
(٦) انظر: تفسير الطبري (١٢٧٧٤): ص ١١/ ٨٧.
(٧) انظر: تفسير الطبري (١٢٧٧٦): ١١/ ٨٧ - ٨٨.
(٨) انظر: زاد المسير: ١/ ٥٨٧، والمحرر الوجيز: ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٣، وتفسير القرطبي: ٧/ ٢١٣.
(٩) أخرجه الطبري (١٢٧٧٨): ص ١١/ ٨٨. وعبدالرزاق (٨٤٢٢)،
(١٠) اخرجه الطبري (١٢٧٧٩): ص ١١/ ٨٨.
(١١) المحرر الوجيز: ٢/ ٢٤٣.
(١٢) انظر: تفسير البغوي: ٣/ ٢٠٠ - ١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>