للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه حلال مع اختلاف أنواعها، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الميتتان الحوت والجراد، والدمان: الكبد والطحال» (١).

قال مالك والشافعي وابن ابي ليلى والأوزاعي، والثوري في رواية الأشجعي: يؤكل ما في البحر كله من السمك والدواب، وسائر ما في البحر من الحيوان، وسواء اصطيد أو وجد ميتا طافيا وغير طاف، وليس شيء من ذلك يحتاج إلى ذكاة، واحتج مالك ومن معه بقوله-صلى الله عليه وسلم-في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (٢) (٣).


(١) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند: ٢/ ١٧٣، وابن ماجه في الأطعمة، باب الكبد والطحال، برقم (٣٣١٤): ٢/ ١١٠٢، والدارقطني في الصيد والذبائح: ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢، والإمام أحمد: ٢/ ٩٧ عن ابن عمر مرفوعا. ورواه البيهقي موقوفا وقال: هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، السنن: ١/ ٢٥٤. وعزاه الزيلعي أيضا لعبد بن حميد وابن حبان في الضعفاء، وأعله بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع الموقوفات وإسناد المراسيل، فاستحق الترك. انظر: نصب الراية: ٤/ ٢٠١ - ٢٠٢. وعزاه أيضا ابن حجر لابن مردويه في التفسير عن أبي سعيد مرفوعا، وقال: ذكره الدارقطني في العلل ... والرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره هي في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي: أحل لنا، وحرم علينا كذا، مثل قوله: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، فيحصل الاستدلال بهذه الرواية، لأنها في معنى المرفوع". تلخيص الحبير: ١/ ٢٦. وأخرجه أيضا البغوي في شرح السنة: ١١/ ٢٤٤.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٢٢، وأحمد (٧٢٣٣)، وأبو داود (٨٣)، وابن ماجة (٣٨٦)، والترمذي (٦٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٠، و ١٧٦ من حديث أبي هريرة، قال الترمذي: "حديث حسن صحيح وأخرجه أحمد (١٥٠١٢)، وابن ماجة (٣٨٨)، من حديث جابر ..
(٣) انظر: تفسير القرطبي: ٧/ ٢١٠ - ٢١— [تحقيق التركي].

<<  <  ج: ص:  >  >>