للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قا الإمام الطبري: " والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره، عمَّ تحريم كل معاني صيد البرّ على المحرم في حال إحرامه، من غير أن يخص من ذلك شيئًا دون شيء، فكل معاني الصيد حرام على المحرم ما دام حرامًا، بيعه وشراؤه واصطياده وقتله، وغير ذلك من معانيه، إلا أن يجده مذبوحًا قد ذبحه حلال لحلال، فيحلّ له حينئذ أكله، للثابت عن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عبد الرحمن بن عثمان قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حُرُم، فأهدي لنا طائرٌ، فمنا من أكل، ومنا من تَورَّع فلم يأكل. فلما استيقظ طلحة وفَّق من أكل، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» " (١).

قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [المائدة: ٩٦]، أي: " أي خافوا الله الذي تبعثون إِليه يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم" (٢).

قال الواحدي: أي: " خافوا الله الذي إليه تبعثون" (٣).

قال السمرقندي: " {واتقوا الله}، فلا تأخذوه في إحرامكم، {الذي إليه تحشرون}، فيجزيكم بأعمالكم" (٤).

الفوائد:

١ - حل صيد البحر للمحلين والمحرومين.

٢ - أن جميع حيوان البحر حلال، لقوله: {صيد البحر}، لأن الإضافة تقتضي العموم.

٣ - أن جميع ما في البحر مما يطعم من سمك وأشجار وغيرها حلال، لعموم قوله: {وطعامه}.

٤ - بيان الحكمة في حل صيد البحر دون البر، لأن الأول تناوله سهل، ولايلهو الإنسان كما يلهو به في صيد البر، ثم هو صيد خفي في باطن المياه فلا يكون كالصيد الظاهر على سطح الأرض.

٥ - الإشارة غلى جاز إدخار لحم البحر لقوله: {وللسيارة}، يعني السائرين في السفر.

٦ - تحريم صيد البر على المحرمين.

٧ - وجوب تقوى الله والحذر من مخالفته فيما فرضه من هذه الأحكام، والتحذير من عقوبة اليوم الآخر.


(١) تفسير الطبري: ١١/ ٨٥، ورقم الخبر (١٢٧٧٢): ص ١١/ ٨٥.
(٢) صفوة التفاسير: ٣٣٧.
(٣) الوجيز: ٣٣٦.
(٤) بحر العلوم: ١/ ٤٤٢٠١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>