للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتجوا بحديث جابر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "صيد البرّ لكم حلال، مالم تصيدوه او يُصدْ لكم " (١).

والثالث: أن أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده الحلال، سواء صيد من أجله أم لا، وهذا قول عمر بن الخطاب (٢)، والزبير بن العوّام (٣)، وأبي هريرة (٤)، وابن عمر (٥)، وسعيد بن جبير (٦)، ومجاهد (٧)، وعطاء (٨)، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه (٩).

واحتجوا بحديث البهزي عن النبي-صلى الله عليه وسلم- في حمار الوحش العير، أنه أمر ابابكر فقسّمه في الرفاق، من حديث مالك وغيره (١٠).

وكذلك احتجوا بحديث أبي قتادة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، وفيه «إنما هي طعمة اطعمكموها الله» (١١).

والرابع: أن المراد حرام اصطياده، وفأما شراؤه من مالك يملكه وذبحه وأكله، بعد أن يكون مِلكه إياه على غير وجه الاصطياد له، وبيعه وشراؤه جائز. قالوا: والنهي من الله تعالى ذكره، عن صيده في حال الإحرام دون سائر المعاني. وهذا قول أبو سلمة (١٢).


(١) انظر: سنن الترمذي (٨٤٦)، والمجتبى: ٥/ ١٨٧، وسنن الدراقطني (٢٧٤٤)، وهو عند احمد (١٤٨٩٤)، وأبي داود (١٨٥١)،
وخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٩٠، فانظر ما قاله فيه، وخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢: ٣٣٣ وقال: أخرجه أحمد والحاكم وصححه.
(٢) انظر: تفسير الطبري (١٢٧٥٤): ص ١١/ ٧٩، و (١٢٧٥٨): ص ١١/ ٨٠
(٣) انظر: تفسير الطبري (١٢٧٦٥): ص ١١/ ٨٣.
(٤) انظر: تفسير الطبري (١٢٧٥٤): ص ١١/ ٧٩.
(٥) انظر: تفسير الطبري (١٢٧٥٨): ص ١١/ ٨٠.
(٦) انظر: تفسير الطبري (١٢٧٦٩): ص ١١/ ٨٤.
(٧) انظر: تفسير الطبري (١٢٧٦٩): ص ١١/ ٨٤.
(٨) انظر: تفسير الطبري (١٢٧٧٠): ص ١١/ ٨١ - ٨٤.
(٩) تفسير القرطبي: ٦/ ٣٢١ - ٣٢٢، وانظر: المغني: ٥/ ١٣٥ - ١٣٦ [بتصرف].
(١٠) انظر: حديث البهزي في الموطأ: ١/ ٣٥١، والمجتبى: ٥/ ١٨٣.
(١١) اخرجه أحمد (٢٢٥٦٧)، والبخاري (٢٩١٤)، ومسلم (١١٩٦): (٥٧).
(١٢) انظر: تفسير الطبري (١٢٧٧١): ص ١١/ ٨٤ - ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>