للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]، أي: " وحرم عليكم صيد البَرِّ ما دمتم محرمين بحج أو عمرة" (١).

قال الطبري: " وحرم الله عليكم، أيها المؤمنون، صيد البر، ما كنتم محرمين، لم تحِلوا من إحرامكم" (٢).

قال السمرقندي: " يعني: ما دمتم محرمين فلا تأخذوا الصيود" (٣).

واختلف أهل العلم اختلف العلماء فيما يأكله المحرم من الصيد على أربعة اقوال:

أحدها: أنه لا يجوز للمحرم أكل صيد على حال من الأحوال سواء صيد من أجله أو لم يصد. وهذا قول علي بن ابي طالب (٤)، وابن عباس (٥)، وابن عمر-في أحد قوليه- (٦)، وبه قال إسحاق (٧)، والثوري (٨).

واحتجوا بما روي عن الصعب بن جَثَّامة: "أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رِجْلَ حمارِ وحش يقطر دمًا، فردّه فقال: إنا حُرُم" (٩).

وبما روي عن عائشة: "أن وَشِيقة ظبي أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فردّها" (١٠).

والثاني: إنه لا بأس بأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له ولا من أجله. وهذا قول عثمان (١١)، وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد (١٢).


(١) التفسير الميسر: ١٢٤.
(٢) تفسير الطبري: ١١/ ٧٤.
(٣) بحر العلوم: ١/ ٤٤٢٠١٩.
(٤) انظر: تفسير الكبري (١٢٧٤٠): ص ١١/ ٧٤.
(٥) انظر: تفسير الكبري (١٢٧٤٨): ص ١١/ ٧٧.
(٦) انظر: تفسير الكبري (١٢٧٥٠): ص ١١/ ٧٨.
(٧) تفسير القرطبي: ٦/ ٣٢١ - ٣٢٢، وانظر: المغني: ٥/ ١٣٥ - ١٣٦ [بتصرف].
(٨) تفسير القرطبي: ٦/ ٣٢١ - ٣٢٢، وانظر: المغني: ٥/ ١٣٥ - ١٣٦ [بتصرف].
(٩) حديث الصعب بن جثامة، رواه مسلم في صحيحه من طرق ٨: ١٠٣ - ١٠٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٥: ١٩١، ١٩٤.
(١٠) حديث عائشة رواه أحمد في المسند ٦: ٤٠.
(١١) انظر: تفسير الطبري (١٢٧٥٥): ص ١١/ ٨٠ - ٨١، و (١٢٧٦٤): ص ١١/ ٨٣.
(١٢) تفسير القرطبي: ٦/ ٣٢١ - ٣٢٢، وانظر: المغني: ٥/ ١٣٥ - ١٣٦ [بتصرف].

<<  <  ج: ص:  >  >>