للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: سميت بذلك لتربيعها، قاله مجاهد (١)، وعكرمة (٢)، واختاره الطبري (٣)، والقرطبي (٤).

والثاني: سميت بذلك لعلوها ونتوئها من قولهم: قد كعب ثدي المرأة إذا علا ونتأ، وهو قول الجمهور (٥).

و«الكعبة»: الحرم كله، وسماها الله حراما، لتحريمه إياها أن يصاد صيدها، أو يختلى خلاها، أو يعضد شجرها (٦).

وفي قوله تعالى: {قِيَامًا لِلنَّاسِ} [المائدة: ٩٧]، جوه من التأويل:

أحدها: قياما للدين، ومعالم للحج، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس (٧).

والثاني: قياما لأمر من توجه إليها، رواه العوفي عن ابن عباس (٨).

عن قتادة قوله: " {جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد}، حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية، فكان الرجل لو جَرَّ كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يُتناول ولم يُقرب. وكان الرجل لو لقي قاتلَ أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقرَبه. وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادةً من شعر فأحمته ومنعته من الناس" (٩).

وقال ابن ششهاب: ": فجعل الله ذلك قياما للناس يأمنون به في ذلك كله في الجاهلية الأولى لا يخاف بعضهم بعضا حين يلقونهم عند البيت وفي الحرم أو في الشهر الحرام." (١٠).

والثالث: قياما لبقاء الدين، فلا يزال في الأرض دين ما حجت واستقبلت، قاله الحسن (١١).


(١) انظر: تفسير الطبري (١٢٧٨٠): ص ١١/ ٩٠.
(٢) انظر: تفسير الطبري (١٢٧٨١): ص ١١/ ٩٠.
(٣) انظر: تفسير الطبري: ١١/ ٨٩.
(٤) انظر: تفسير القرطبي: ٦/ ٣٢٤.
(٥) انظر: النكت والعيون: ٢/ ٧٠، وزاد المسير: ١/ ٥٨٨، وتفسير العز بن عبدالسلام: ١/ ٤١٤ وغيرها.
(٦) انظر: تفسير الطبري: ١١/ ٩١، والنكت والعيون: ٢/ ٧٠.
(٧) انظر: تفسير ابن ابي حاتم (٦٨٥٤): ص ٤/ ١٢١٤.
(٨) انظر: تفسير الطبري (١٢٧٨٧): ص ١١/ ٩٢.
(٩) أخرجه الطبري (١٢٧٩٠): ص ١١/ ٩٣.
(١٠) أخرجه ابن ابي حاتم (٦٨٥٨): ص ٤/ ١٢١٤.
(١١) انظر: تفسير ابن ابي حاتم (٦٨٥٧): ص ٤/ ١٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>