للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسادس: أنها نزلت في تمنيهم الفرائض، وقولهم: وددنا أن الله تعالى أذن لنا في قتال المشركين، وسؤالهم عن أحب الأعمال إلى الله، ذكره أبو سليمان الدمشقي (١).

والظاهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سئل مسائل كثيرة، فنزلت هذه الآية في ذلك جميعا، والله أعلم.

قال ابن عطية: " والظاهر من الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحت عليه الأعراب والجهال بأنواع من السؤالات حسبما ذكرناه، فزجر الله تعالى عن ذلك بهذه الآية" (٢).

قال ابن كثير: " وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها" (٣).

قال الإمام الطبري: " وأولى الأقوال بالصواب في ذلك، قولُ من قال: نزلت هذه الآية من أجل إكثار السائلين رسولَ الله صلى الله عليه وسلم المسائلَ، كمسألة ابن حذافة إياه مَن أبوه، ومسألة سائله إذ قال: " الله فرض عليكم الحج "، أفي كل عام؟ وما أشبه ذلك من المسائل، لتظاهر الأخبار بذلك عن الصحابة والتابعين وعامة أهل التأويل.


(١) انظر: زاد المسير: ١/ ٥٩١.
(٢) المحرر الوجيز: ٢/ ٢٤٦.
(٣) تفسير ابن كثير: ٣/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>