للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عباس: " نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة فـ {أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِين} (١)، فنهاهم الله عن ذلك وقال: {لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم}، إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك" (٢).

قال الحسن: " فسألوه عن أشياء فوعظهم الله فاتعظوا" (٣).

قال البيضاوي: " المعنى: لا تسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء إن تظهر لكم تغمكم" (٤).

قال الزمخشري: " المعنى: لا تكثروا مسألة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تسألوه عن تكاليف شاقة عليكم، إن أفتاكم بها وكلفكم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا على السؤال عنها" (٥).

قال ابن كثير: " تأديب من الله تعالى لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا {عَنْ أَشْيَاءَ} مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها، كما جاء في الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُبْلغني أحد عن أحد شيئًا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» (٦) " (٧).

وقرأ مجاهد «إن تبد» بفتح التاء وضم الدال على بناء الفعل للفاعل، وقرأ الشعبي «إن يبد لكم» بالياء من أسفل مفتوحة والدال مضمومة «يسؤكم» بالياء من أسفل، أي يبده الله لكم (٨).


(١) [المائدة: ١٠٢].
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٦٨٨١): ص ٤/ ١٢١٨ - ١٢١٩.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٦٨٨٠): ص ٤/ ١٢١٨.
(٤) تفسير البيضاوي: ٢/ ١٤٥.
(٥) الكشاف: ١/ ٦٨٣.
(٦) رواه أبو داود في السنن برقم (٤٨٦٠) والترمذي في السنن برقم (٣٨٩٦) من حديث عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه.
(٧) تفسير ابن كثير: ٣/ ٢٠٣.
(٨) انظر: المحرر الوجيز: ٢/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>