للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - النهي عن السؤال الذي لا تدعو الحاجة إليه، أما ما دعت الحاجة إليه من أمور الدين والدنيا، قد شرع الله السؤال عنه بقوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: ٧]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال» (١).

٣ - أن الإنسان لاينبغي أن يتعرض لما قد يكون محنة عليه، ولهذا جاء في الحديث النهي عن أن يتعرض الإنسان لشيء لايستطيعه فإن هذا من البلاء والذل، ربما يؤخذ هذا منهجا حسنا في كل شيء.

قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه" (٢).

قال ابن الوزير: " ولا شكَّ أن تَطَلُّب علم ما لا يُعْلَمُ، والشَّرَهَ في ذلك وتحكيم بادىء الرأي فيه، وتقديمه على النصوص هو أساس كلِّ فسادٍ" (٣).

القرآن

{مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٣)} [المائدة: ١٠٣]

التفسير:

ما شرع الله للمشركين ما ابتدعوه في بهيمة الأنعام مِن تَرْك الانتفاع ببعضها وجعلها للأصنام، وهي: البَحيرة التي تُقطع أذنها إذا ولدت عددًا من البطون، والسائبة وهي التي تُترك للأصنام، والوصيلة وهي التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى، والحامي وهو الذكر من الإبل إذا وُلد من صلبه عدد من الإبل، ولكن الكفار نسبوا ذلك إلى الله تعالى افتراء عليه، وأكثر الكافرين لا يميزون الحق من الباطل.


(١) أخرجه أحمد: ٤/ ٢٠٣، وأبو داود (٣٣٤)، من طريق عبدالله بن لهيعة. [حديث حسن]
(٢) رواه الترمذي (٢٢٥٤)، وابن ماجة (٤٠١٦)، وأحمد (٢٣٤٩١): ص ٥/ ٤٠٥، عن حذيفة-رضي الله عنه-.
(٣) العواصم والقواصم: ٥/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>