(٢) انظر: تفسير ابن عثيمين: ٢/ ١٩. (٣) تفسير القرطبي: ٢/ ١١١. (٤) أخرجه البخاري ص ١٢، كتاب العلم، باب ٣٧: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، حديث رقم ١٠٤، وأخرجه مسلم ص ٩٠٣ - ٩٠٤، كتاب الحج، باب ٨٢: تحريم مكة وتحريم صيدها ... ، حديث رقم ٣٣٠٤ [٤٤٦] ١٣٥٤. (٥) أخرجه البخاري ص ٧٦، كتاب العيدين، باب ٩: ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، حديث رقم ٩٦٦. (٦) لأن ظاهر الآية يتناول الركوع والسجود إلى البيت سواء أكان ذلك في البيت أم خارجاً عنه. وهذا القول قول الحنفية والشافعية. انظر: فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ١١٠، بدائع الصنائع للكاساني: ١/ ١١٥، المبسوط للسرخسي: ٢/ ٧٩، الأم للشافعي: ١/ ١٩٧، المهذب للشيرازي: ١/ ٦٧، روضة الطالبين للنووي: ١/ ٢١٤، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ١٤٤ - ١٤٥. (٧) وتبعه المالكية، وهو مذهب الحنابلة قالوا: لأن الله-عز وجل-يقول: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٤٤]، والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلاً للبيت كله؛ لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا تصح. انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب: ١/ ٥١٠ - ٥١١، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق-بحاشية مواهب الجليل-: ١/ ٥١٠، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للصاوي: ١/ ٢٢٦، المغني لابن قدامة: ٢/ ٤٧٥ - ٤٧٦، كشاف القناع للبهوتي: ١/ ٣٥٤، الإنصاف للمرداوي: ١/ ٤٩٦. والأظهر جواز صلاة النفل والفرض داخل الكعبة لظاهر الآية، ولثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين داخل الكعبة في فتح مكة، كما في حديث ابن عمر عن بلال-رضي الله عنهم-الذي أورده البخاري في صحيحه-فتح-: ٣/ ٥٤١ رقم: ١٥٩٨، ولأن الأصل تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام ولا فرق بينهما إلا بدليل. ولأن معنى (شَطْرَ الْمَسْجِدْ) في الآية جهته وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها كما فسرت ذلك السنة بصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة. وانظر في المسألة: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين: ٢/ ٢٤٩ - ٢٥٢، بداية المجتهد لابن رشد: ١/ ٢١٠ - ٢١١، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: ١/ ٦٠٢ - ٦٠٤، أحكام القرآن لإلكيا الهراس: ١/ ٤٠، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٢/ ١١٥ - ١١٦، مفاتيح الغيب للرازي: ٤/ ٥٧ - ٥٨.