(٢) صحيح: رواه أحمد (٢/ ٢٠٧) و (٤/ ٤٣٢)، ومسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٢٧٣)، والترمذي (١٥٢٤)، والنسائي (٣٨١٢)، وابن ماجه (٢١٢٤). (٣) صحيح: رواه أحمد (٤/ ١٨٦)، وأبو داود (٢٨٧٠)، والترمذي (٢١٢٠)، والنسائي (٣٦٤١)، وابن ماجه (٢٧١٣)، وابن الجارود في «المنتقى» (٩٤٩)، وصحَّحه الإمام الترمذي، والإمام ابن كثير في «تفسيره» (٣/ ٣٨١)، والشيخ الألباني، والشيخ شعيب الأرنؤوط. (٤) قال الإمام ابن كثير ﵀: «أي: فلتكن وصيته [أي: المُوصِي] على العدلِ، لا على الإضرار والجَور والحَيف، بأن يَحرِمَ بعضَ الورثة، أو يَنقُصُه، أو يَزيدُه على ما فَرض اللَّه له من الفريضة، فمتى سعى في ذلك كان كمن ضادَّ اللَّهَ في حِكمته وقسمته». «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٣٧٩).