(٢) فمقصود الآية: أنَّ من وَجد أن الموصِي قد أوصى بغير مرادِ اللَّه تعالى، سواءٌ بغير عمد وهو الجَنف؛ الذي هو الميل عن الحق، أو عامدًا وهو الأثم؛ فينبغي على من علم ذلك أن يصلِحَ بين الموصَى إليهم بأن يَعدِلَ بينهم على وجهِ التراضي والمصالحة، ويَعِظَهم بضرورة تبرئةِ ساحةِ ميِّتِهم. انظر: تفسير العلامة السعدي ﵀ «تيسير الكريم الرَّحْمن» (١/ ١٣٥ ط: دار ابن الجوزي). (٣) فمن ذلك ما ورد عنه ﷺ أنه قال: «الإضرارُ في الوصيةِ من الكبائر»، وهو ضعيف: رواه الطبري في «التفسير» (٨/ ٦٦)، والعُقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٨٩)، والدَّارَقُطْني في «السنن» (٤/ ١٥١)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٢٧١)، وفيه مجهول منكر الحديث، وضعَّفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٥٩٩). وقد ثبت هذا اللفظ موقوفًا على ابن عباس ﵄ بإسنادٍ صحيح؛ كما رواه الطبري (٨/ ٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (١١٠٩٢)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٣/ ٨٨٩)، كما في «تفسير ابن كثير» (٣/ ٣٨٠)، وصحَّحه الإمام الشوكاني في «نيل الأوطار» (١١/ ٢٥٨)، والشيخ محمد بن صبحي حلَّاق في تحقيقه. وورد أيضًا عنه ﷺ أنه قال: «إنَّ الرجلَ لَيعمَلُ أو المرأة بطاعةِ اللَّه ستِّينَ سنةً وفي رواية: سبعينَ سنةً، ثم يَحضُرهما الموتُ، فيُضارَّان في الوصية، فتَجِبُ لهما النار». وهو ضعيف: رواه أحمد (٢/ ٢٧٨)، وأبو داود (٢٨٦٧)، والترمذي (٢١١٧)، وابن ماجه (٢٧٠٤)، وقال الإمام الترمذي: «حسن غريب»، وضعَّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط، والشيخ الألباني، والشيخ محمد بن صبحي حلاق في تحقيق «نيل الأوطار» (١١/ ٢٧١ ط: دار ابن الجوزي). ويُغني عن المرفوع الضعيف: ما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «إن الرجلَ لَيعملُ بعمل أهلِ الجنة؛ حتى ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراع، فيَسبِقُ عليه الكتابُ؛ فيَعمَلُ بعملِ أهلِ النار فيدخلُ النار»؛ رواه البخاري (٣٣٣٢)، ومسلم (٢٦٤٣). والحيفُ في الوصية من عمل أهل النار. مستفادٌ من تحقيق «سنن أبي داود» (٤/ ٤٩٠ ط: الرسالة).