(٢) ثبت عن كعب بن مالك الأنصاري ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: «ما ذِئبانِ جائعان أُرسلا في غَنم بأفسدَ لها مِنْ حِرصِ المَرْءِ على المالِ والشَّرفِ لدِينه». معناه: أننا لو تركنا ذئبَين شَرِسَين في زريبةِ غنمٍ، لأهلكا الغنمَ والزريبةَ أعظمَ الإهلاك؛ فكذلك حِرصُ الرجل على حُب المال والسُّمعةِ أعظمُ إفسادًا لدينه من هاذين الذئبين للغنمِ والزريبة. والحديث صحيح: رواه أحمد (٣/ ٤٥٦)، والترمذي (٢٣٧٦)، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٨/ ٣١٦)، وابن حِبَّان في «صحيحه» (٣٢٢٨)، وقال الإمام الترمذي: «حسن صحيح»، وصحَّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط، والشيخ الألباني. (٣) كما قال ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (١٥٩)﴾ [البقرة]، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٤)﴾ [البقرة]، وقال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (١٨٧)﴾ [آل عمران]. (٤) لعل الإمامَ يُشيرُ إلى ما ثبت عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول اللَّه ﷺ، فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأةً قد زَنيَا، فقال لهم: «كيف تفعلون بمن زنى منكم؟». قالوا: نُحمِّمُهما (أي: نطلِي وجوههما بالفحم)، ونضربُهما، فقال: «لا تَجِدُون في التوراة الرجم؟». فقالوا: لا نجد فيها شيئًا. فقال لهم عبد اللَّه بن سلَام: كذبتم؛ ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٣)﴾ [آل عمران]، فوضع مِدْراسُها الذي يُدرِّسُها منهم كَفَّه على آية الرجم، فطفق يقرأُ ما دون (أي: ما قبلَ) يدِه وما وراءها، ولا يقرأ آيةَ الرجم، فنزع [عبدُ اللَّه بن سلام] يدَه عن آية الرجم، فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم. فأَمر رسول اللَّه ﷺ بهما فرُجِما قريبًا من حيث موضع الجنائز عند المسجد؛ فرأيت صاحبها يجنأُ (أي: ينحني) عليها يقيها الحجارة. والحديث صحيح: رواه أحمد (٢/ ٥)، والبخاري (١٣٢٩) و (٣٦٣٥)، ومسلم (١٦٩٩)، وأبو داود (٤٤٤٦)، والترمذي (١٥٠١)، والنسائي في «الكبرى» (٧١٧٥، ٧١٧٨)، وابن ماجه (٢٥٥٦).