أما جانبا الإجماع: ١ - فقد أجْمعوا على أنه يجوز عقلًا تعبُّدهم بالاجتهاد كغيرهم من المجتهدين. ٢ - وأجْمعوا أيضًا على أنه يجوزُ لهم الاجتهادُ فيما يتعلقُ بمصالح الدنيا. وأما جانب الخلاف: فهو اجتهادُهم في الأحكام الشرعية؛ فقد اختلفوا فيه على مذاهب: ١ - ليس لهم ذلك؛ لقدرتِهم على النص بنزول الوحي. وهذا مذهبُ الأحناف، وابن حزم، وغيرهم. ٢ - يجوزُ لهم ذلك؛ سواءٌ لنبينا أو لغيره من الأنبياء ﵈. وهذا مذهب جُمهور العلماء. ٣ - الوقفُ عن القطع بشيءٍ من ذلك. وهذا اختيارُ القاضي أبي بكر الباقلَّاني، وأبي حامدٍ الغزَّالي. انظر أدلة كلِّ قولٍ، والمآخذَ والردود في: «إرشاد الفحول»، للعلَّامة الشوكاني ﵀ (٢/ ١٠٤٥ ط: دار الفضيلة)، وبهامش تحقيقه ثَبَتٌ بأهمِّ المراجع. (٢) وذلك لأنهم على القول بجوازِ الاجتهاد لهم، فإن اجتهادَهم في الأمور الشرعية معصومٌ من الخطإ قطعًا؛ إذ لا يقرُّون على خطإٍ، واللَّهُ تعالى أعلم.