(٢) وهو ألَّا يكون هناك فرقٌ بين الفرع المسكوت عنه وبين الأصل المنصوص عليه، كفحوى الخطاب الآتية مباشرةً. (٣) فحوى الخطاب: تَساوي المسكوتِ عنه مع المنطوق في الحكم؛ فمثلًا نصَّ رب العالمين على حُرمة أكل مال اليتيم في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء: ١٠]، فهذا يدلُّ على حرمة إحراقِه أيضًا؛ إذ الكل إتلاف محرَّم. وفحوى الخطاب يسمى أيضًا: «مفهوم الموافقة، لحن الخطاب، القياس الجلِيَّ، التنبيه». انظر: «معالِم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة»، للشيخ الجليل محمد بن حُسين الجيزاني (٤٥٠ ط: دار ابن الجوزي).