بْنِ يُوسُفَ مَقَالًا، وَأَحْمَدُ الْمَذْكُورُ هُوَ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ الْكُوفِيُّ وَهُوَ مِنْ صِغَارِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ، وَلَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ جَمِيعًا كُوفِيُّونَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ هُوَ السَّبِيعِيُّ، وَيُوسُفُ الرَّاوِي عَنْهُ هُوَ ابْنُ ابْنِهِ إِسْحَاقَ، وَأَفَادَتْ رِوَايَتُهُ التَّصْرِيحُ بِالتَّحْدِيثِ لِأَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، وَلِعَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَيَّنْتُ أَيْضًا عَبْدَ اللَّهِ بِأَنَّهُ ابْنُ مَسْعُودٍ،، وَعَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ هُوَ الْأَوْدِيُّ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ مُخَضْرَمٌ، أَسْلَمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَرَهُ، ثُمَّ نَزَلَ الْكُوفَةَ، وَهُوَ غَيْرُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْجَزَرِيِّ الَّذِي تَقَدَّمَ قَرِيبًا، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا بِإِسْنَادِ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا، وَقَدْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ، وَالْبُخَارِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ إِسْرَائِيلَ، وَزُهَيْرٍ، وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَكُلُّهُمْ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، وَسَنَذْكُرُ مَا فِي اخْتِلَافِ رِوَايَاتِهِمْ مِنَ الْفَوَائِدِ مُبَيَّنًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
قَوْلُهُ: (بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدٌ) بَقِيَّتُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدَانَ الْمَذْكُورِ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ مُخْتَصَرًا.
قَوْلُهُ: (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ.
قَوْلُهُ: (وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ) هُمْ السَّبْعَةُ الْمَدْعُوُّ عَلَيْهِمْ بَعْدُ، بَيَّنَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ الْأَجْلَحِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقٍ.
قَوْلُهُ: (إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ) هُوَ أَبُو جَهْلٍ، سَمَّاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ زَكَرِيَّا الْمَذْكُورَةِ وَزَادَ فِيهِ وَقَدْ نُحِرَتْ جَزُورٌ بِالْأَمْسِ، وَالْجَزُورُ مِنَ الْإِبِلِ مَا يُجْزَرُ أَيْ يُقْطَعُ، وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَالسَّلَى مَقْصُورٌ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ هِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْوَلَدُ، يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ مِنَ الْبَهَائِمِ، وَأَمَّا مِنَ الْآدَمِيَّاتِ فَالْمَشِيمَةُ، وَحَكَى صَاحِبُ الْمُحْكَمِ أَنَّهُ يُقَالُ فِيهِنَّ أَيْضًا سَلًى.
قَوْلُهُ: (فَيَضَعُهُ) زَادَ فِي رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى يَسْجُدَ.
قَوْلُهُ: (فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ) وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ، وَالسَّرْخَسِيِّ أَشْقَى قَوْمٍ بِالتَّنْكِيرِ فَفِيهِ مُبَالَغَةٌ، لَكِنَّ الْمَقَامَ يَقْتَضِي الْأَوَّلَ ; لِأَنَّ الشَّقَاءَ هُنَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أُولَئِكَ الْأَقْوَامِ فَقَطْ كَمَا سَنُقَرِّرُهُ بَعْدُ، وَهُوَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِمُهْمَلَتَيْنِ مُصَغَّرًا سَمَّاهُ شُعْبَةُ، وَفِي سِيَاقِهِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ اخْتِصَارٌ يُوهِمُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً.
وَقَدْ سَاقَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ يُوسُفَ هَذِهِ وَقَالَ فِيهِ: فَجَاءَ عُقْبَةَ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِهِ.
قَوْلُهُ: (لَا أُغْنِي) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، ولِلْكُشْمِيهَنِيِّ، وَالْمُسْتَمْلِي لَا أُغَيِّرُ، وَمَعْنَاهُمَا صَحِيحٌ، أَيْ لَا أُغْنِي فِي كَفِّ شَرِّهِمْ، أَوْ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ فِعْلِهِمْ.
قَوْلُهُ: (لَوْ كَانَتْ لِي مَنَعَةٌ) قَالَهُ النَّوَوِيُّ: الْمَنَعَةُ بِفَتْحِ النُّونِ الْقُوَّةُ، قَالَ وَحَكَى الْإِسْكَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَجَزَمَ الْقُرْطُبِيُّ بِسُكُونِ النُّونِ قَالَ: وَيَجُوزُ الْفَتْحُ عَلَى أَنَّهُ جَمْعٌ مَانِعٌ كَكَاتِبٍ وَكَتَبَةٍ، وَقَدْ رَجَّحَ الْقَزَّازُ، وَالْهَرَوِيُّ الْإِسْكَانَ فِي الْمُفْرَدِ، وَعَكَسَ ذَلِكَ صَاحِبُ إِصْلَاحِ الْمَنْطِقِ وَهُوَ مُعْتَمَدٌ النَّوَوِيُّ قَالَ: وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِمَكَّةَ عَشِيرَةٌ ; لِكَوْنِهِ هُذَلِيًّا حَلِيفًا وَكَانَ حُلَفَاؤُهُ إِذْ ذَاكَ كُفَّارًا، وَفِي الْكَلَامِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ: لَطَرَحْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَرَّحَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةِ زَكَرِيَّا، وَلِلْبَزَّارِ فَأَنَا أَرْهَبُ - أَيْ أَخَافُ - مِنْهُمْ.
قَوْلُهُ: (وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ) كَذَا هُنَا بِالْمُهْمَلَةِ مِنَ الْإِحَالَةِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ بَعْضَهَمْ يَنْسُبُ فِعْلَ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ بِالْإِشَارَةِ تَهَكُّمًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حَالَ يَحِيلُ بِالْفَتْحِ إِذَا وَثَبَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِهِ، أَيْ يَثِبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنَ الْمَرَحِ وَالْبَطَرِ، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ زَكَرِيَّا وَيَمِيلُ بِالْمِيمِ، أَيْ مِنْ كَثْرَةِ الضَّحِكِ، وَكَذَا لِلْمُصَنِّفِ مِنْ رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ.
قَوْلُهُ: (فَاطِمَةُ) هِيَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَادَ إِسْرَائِيلُ وَهِيَ جُوَيْرِيَةُ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا.
قَوْلُهُ: (فَطَرَحَتْهُ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ بِحَذْفِ الْمَفْعُولِ، زَادَ إِسْرَائِيلُ وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَشْتُمُهُمْ، زَادَ الْبَزَّارُ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهَا شَيْئًا.
قَوْلُهُ: (فَرَفَعَ رَأْسَهُ) زَادَ الْبَزَّارُ مِنْ رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: