قلت: حديث أبي هريرة رواه البخاري من غير هذا الوجه بنحوه: (٦٩٥٨) كتاب (الحيل) باب (في الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة) قال: حدثني إسحاق، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك" قال: "والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه". ورواه أيضا (١٤٠٣) كتاب (الزكاة) باب (إثم مانع الزكاة)، (٤٥٦٥) كتاب (تفسير القرآن) باب {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} من طرق بنحوه.
٦٧ - ١/ ٤١٤، ٤١٥ (١٥١٣) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا أبو معاوية، عن محمد بن إسحاق، [ح] وأخبرني أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا هناد بن السري، ثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان ابن يسار، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كانت لي جارية فأعتقتها، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"آجرك الله، أما إنك لو كنت أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك". هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: أخرجاه من من غير هذا الوجه: البخاري (٢٥٩٢) كتاب (الهبة) باب (هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز) قال: حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد، عن بكير عن كريب مولى ابن عباس، أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته: أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، قال:"أوفعلت؟ " قالت: نعم قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك". وقال بكر بن مضر: عن عمرو، عن بكير، عن كريب: إن ميمونة أعتقت. وأخرجه مسلم (٩٩٩) كتاب