فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)} قال: حدثنا إسحاق، حدثنا روح، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا}.
قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية: إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ} قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} نحوه.
ومن كتاب العتق
١٤٥ - ٢/ ٢١٣ (٢٨٤٧) قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي وأحمد بن حازم الغفاري قالا: حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي، حدثنا محمد بن إسحاق، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة رضي الله عنها قالت: أعتقت جارية لي فدخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته بعتقها، فقال:"أما إنك لو كنت أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك". هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال ووافقه الذهبي.