١٤٢ - ٢/ ١٩٤ (٢٧٨٩) قال: أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا مسكين بن بكير، ثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة فرأى امرأة مجحة فقال:"لعل صاحبها ألم بها؟ " قالوا: نعم. قال:"لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ ". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي!
قلت: رواه مسلم (١٤٤١) كتاب (النكاح) باب (تحريم وطء الحامل المسبية) قال: وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه، عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال:"لعله يريد أن يلم بها"، فقالوا: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ ". وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد.
ومن كتاب الطلاق
١٤٣ - ٢/ ١٩٦ (٢٧٩٣) قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أبنا عبد الرزاق، أبنا معمر، أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال، ووافقه الذهبي!