للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: أخرجاه عن بكير عن كريب: البخاري (٢٥٩٢) كتاب (الهبة) باب (هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز. قال الله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}) قال: حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث - رضي الله عنها - أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: "أوفعلت؟ " قالت: نعم. قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك". وقال بكر بن مضر: عن عمرو، عن بكير، عن كريب: إن ميمونة أعتقت. وأخرجه مسلم (٩٩٩) كتاب (الزكاة) باب (فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير، عن كريب، عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك".

ومن كتاب المكاتب

١٤٦ - ٢/ ٢٢٠ (٢٨٧١) قال: أخبرنا علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا عبيد بن موسى، ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال ووافقه الذهبي!

قلت: رواه مسلم (٢٥٣٠) كتاب (فضائل الصحابة) باب (مؤاخاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة، عن زكرياء، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، عن جبير بن مطعم

<<  <   >  >>