قلت: بل رواه مسلم من حديث عبد الرزاق (١٤٧٢) كتاب (الطلاق) باب (طلاق الثلاث) قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال: إسحق أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم.
١٤٤ - ٢/ ٢١١ (٢٨٣٩) قال: أخبرني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، حدثنا الحسن بن المثنى العنبري، حدثنا مسعود، حدثنا شبل بن عباد، عن ابن أبي نجيح قال: قال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنه: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وهو قوله تعالى:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى:{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ} قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. كذا قال، ووافقه الذهبي. ثم رواه: ٢/ ٢٨٠، ٢٨١ (٣١٠٩) قال: أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ثم نسخت هذه الآية عدتها في أهلها، فتعتد حيث شاءت، لقول الله تعالى:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ}. قال عطاء: إن شاءت اعتدت في أهلها، وإن شاءت خرجت، لقول الله عز وجل:{فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي!