هشام، عن ابن عون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في عمرتها:"إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد صحيح:(١٧٣٤) قال: حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، أبنا علي بن سليم الأصبهاني، ثنا أبو الفضل جعفر بن مكرم الرازي، ثنا أبو علي الحسين بن إدريس الحلواني، ثنا مهران بن أبي عمر، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها في عمرتها:"إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك". قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. ثم قال في الثاني: صحيح.
قلت: رواه مسلم بمعناه (١٢١١) كتاب (الحج) باب (بيان وجوه الحج وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أم المؤمنين، ح وعن القاسم، عن أم المؤمنين قالت: قلت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال:"انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه ثم القينا عند كذا وكذا - قال: أظنه قال: "غدا" - ولكنها على قدر نصبك" أو قال: "نفقتك". وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم وإبراهيم قال لا أعرف حديث أحدهما من الآخر أن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين، فذكر الحديث.
٨٠ - ١/ ٤٧٤ (١٧٤٣) قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق، أبنا بشر ابن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، عن هشام بن حسان، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لما رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة ونحر هديه وناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه، ثم ناوله أبا طلحة وأمره أن يقسمه بين الناس. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.