عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى توفي. ثم رواه (٢٧٥٠) كتاب (الوصايا) باب (تأويل قول الله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}) قال: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري به نحوه. ثم رواه (٣١٤٣) كتاب (فرض الخمس) باب (ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه) عن محمد بن يوسف به. ثم رواه (٦٤٤١) كتاب (الرقاق) باب (قول النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا المال خضرة حلوة) قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري به نحوه.
وأخرجه مسلم (١٠٣٥) كتاب (الزكاة) باب (بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة بن الزبير وسعيد، عن حكيم بن حزام ... فذكره.
١٠٢ - ٢/ ٨ (٢١٥١) قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا يزيد بن هارون، أبنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى: أن رجلا أقام سلعة له، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط بها، فنزلت هذه الآية:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}[آل عمران: ٧٧]. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وإنما اتفقا على حديث عمرو بن دينار والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: رجل حلف على سلعة له .. الحديث، وهذا غير ذاك بزيادة نزول الآية وغيرها. كذا قال: وقال الذهبي: صحيح.
قلت: بل أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من حديث العوام به: الأول (٢٠٨٨) كتاب (البيوع) باب (ما يكره من الحلف في البيع) قال: حدثنا عمرو بن