للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن حميد الطويل، عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أرأيت إن منع الله التمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه". ا. هـ. كذا قال، وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم، كذا قال؛ على شرط مسلم.

قلت: بل أخرجه مسلم من حديث جابر أيضا (١٥٥٤) كتاب (المساقاة) باب (وضع الجوائح) قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بعت من أخيك ثمرا". [ح] وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا أبو ضمرة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو بعت من أخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله.

وأما حديث أنس فرواه البخاري (٢١٩٩) ومسلم (١٥٥٥).

١١٣ - ٢/ ٤٠، ٤١ (٢٢٧٤) قال: أخبرني أحمد بن محمد العنبري، حدثنا عثمان ابن سعيد الدارمي، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد ابن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضع الجوائح. قال علي بن المديني: وقد كان سفيان حدثنا، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه وضع الجوائح. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ا. هـ. كذا قال، ووافقه الذهبي.

قلت: رواه مسلم بنحوه (١٥٥٤) كتاب (المساقاة) باب (وضع الجوائح) قال: حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحق وهو صاحب مسلم: حدثنا عبد الرحمن ابن بشر، عن سفيان بهذا.

<<  <   >  >>